و لو اعترفوا به أقارب الأب و كذّبوه، ورثهم و ورثونه.
و ولد الزنا يرثه ولده و زوجته، دون أبويه و من يتقرّب بهما، ثمّ الضامن، ثمّ الإمام.
[الفصل] التاسع: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.
و يتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال، و إذا كان بينهم نسب أو سبب، مع اشتباه المتقدّم و المتأخّر و كان بينهم توارث.
و لا يرث الثاني ممّا ورث منه [1] الأوّل.
و لا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق و الهدم.
[الفصل] العاشر: في ميراث المجوس.
و يتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح و الفاسد، و بالسبب [2] الصحيح دون الفاسد.
[الفصل] الحادي عشر:
يرث الدية كلّ مناسب و مسابب عدا المتقرّب بالأمّ، و لا فرق بين دية الجنين و غيرها.
تذنيب: قد يمنع الإرث بأسباب:
1- منها الكفر: فلا يرث الكافر مسلما، و هو: كلّما خرج معتقده عن دين الإسلام و إن كان يجحد [3] بعض ضروريّاته، نعم لو أسلم على
[1] لأنّه يستلزم الحياة بعد الموت، و هو محال. (ابن المؤلف)
[2] في (ع): بالنسب.
[3] في (ت، ق، م): بجحد.