المري: و هو مجرى الطعام و الشراب.
و الحلقوم: و هو مجرى النفس.
و الودجان: و هما العرقان المحيطان بالحلقوم.
3- بالحديد و البولاد، فلا يكفي غيرهما إلّا لضرورة، فيصحّ حينئذ بكلّ ما يفري.
4- و نحر الإبل و ذبح ما عداها، فلو عكس حرم.
و لو تولّد حيوان بين المنحور و المذبوح تبع [1] الاسم، فإن اشتبه تعيّن الذبح [2].
5- و استقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو ترك عمدا حرم، لا ناسيا أو مضطرّا أو جاهل الجهة، و لا يعتبر استقبال الفاعل [3].
6- و التسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا [4]، و ناسيا يحلّ.
و لو سمّى غير المعتقد للوجوب، حلّت.
و المراد بالتسمية هنا و في الصيد: ذكر اللّه تعالى مع التعظيم، مثل:
بسم اللّه، و: اللّه أكبر، و: سبحان اللّه، و: الحمد للّه.
و لو قال: اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، أو: اللهمّ ارحمني، فقولان:
اختار الشهيد [5] الإجزاء، و هو قويّ و إن كان الترك أحوط.
[1] في (ت، ق، م): يتبع.
[2] لأنّ النحر لا يصحّ إلّا في الإبل، و هذا ليس منها. (ابن المؤلف)
[3] أي: الذابح. (ابن المؤلف)
[4] سواء كان معتقدا للوجوب أم لا، و لا تحلّ ذبيحة غير المعتقد. (ابن المؤلف)
[5] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 359.