responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 256

المري: و هو مجرى الطعام و الشراب.

و الحلقوم: و هو مجرى النفس.

و الودجان: و هما العرقان المحيطان بالحلقوم.

3- بالحديد و البولاد، فلا يكفي غيرهما إلّا لضرورة، فيصحّ حينئذ بكلّ ما يفري.

4- و نحر الإبل و ذبح ما عداها، فلو عكس حرم.

و لو تولّد حيوان بين المنحور و المذبوح تبع [1] الاسم، فإن اشتبه تعيّن الذبح [2].

5- و استقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو ترك عمدا حرم، لا ناسيا أو مضطرّا أو جاهل الجهة، و لا يعتبر استقبال الفاعل [3].

6- و التسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا [4]، و ناسيا يحلّ.

و لو سمّى غير المعتقد للوجوب، حلّت.

و المراد بالتسمية هنا و في الصيد: ذكر اللّه تعالى مع التعظيم، مثل:

بسم اللّه، و: اللّه أكبر، و: سبحان اللّه، و: الحمد للّه.

و لو قال: اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، أو: اللهمّ ارحمني، فقولان:

اختار الشهيد [5] الإجزاء، و هو قويّ و إن كان الترك أحوط.


[1] في (ت، ق، م): يتبع.

[2] لأنّ النحر لا يصحّ إلّا في الإبل، و هذا ليس منها. (ابن المؤلف)

[3] أي: الذابح. (ابن المؤلف)

[4] سواء كان معتقدا للوجوب أم لا، و لا تحلّ ذبيحة غير المعتقد. (ابن المؤلف)

[5] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 359.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست