كتاب الذبائح
و تحصل التذكية بالآلة كما تقدّم في الصيد، و بذكاة الأمّ في الجنين إذا تمّت خلقته و ولجته الروح، أو لا.
و لو خرج حيّا، ذكّي إن اتّسع الزمان و إلّا حلّ.
و ذكاة السمك بإخراجه [1] من الماء حيّا، و لا تعتبر التسمية و لا الإسلام مع مشاهدة مسلم إخراجه حيّا.
و ذكاة الجراد بأخذه حيّا بيده أو آلته، و لا تعتبر التسمية و لا الإسلام كما تقدّم.
و ذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البرّ، و هو ما عدا الحشرات و الآدمي و الكلب و الخنزير: بالذبح.
و شرطه:
1- أهليّة الذابح كما تقدّم، و كونه محلّا، و تحرم ذبيحة الناصبي و الغالي و المجسّم بالحقيقة و الخارجي، و كذا مصيدة.
2- و قطع الأعضاء الأربعة:
[1] في (ت، ق، م): إخراجه.