responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 257

و لا يجزي لو اقتصر على الجلالة.

و لو قال: بسم اللّه و محمّد بكسر الدال، حرمت.

و لو قال: بسم اللّه و محمّد رسول اللّه، فإن رفع [1] الدالّ من محمّد حلّت، و إن كسره حرمت.

و لا يشترط في الذكر أن يكون بالعربيّة.

و تشترط متابعة الذبح، فلو فصل حلّت مع استقرار الحياة، أو قصر الزمان و إلّا حرمت.

7- و أن يستند الموت إلى التذكية، فلو نزع آخر [2] حشوته معا حرمت.

8- و حصول حركة دالّة على الحياة بعد الذبح، كطرف العين أو مصع [3] الذنب.

و لا يشترط استقرار الحياة.

و فائدة التذكية في مأكول اللحم حلّ الاستعمال مطلقا [4]، و في غيره جواز الاستعمال في غير الصلاة.

و يكره النخع و قلب السكّين فيذبح إلى فوق.


[1] لأنّه مع الرفع يكون إخبار بالرسالة و مع الجرّ يكون قد شارك بينهما في الاسميّة، و المعتبر هنا اسم اللّه وحده. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق): أحد.

[3] المصع: التحرّك، يقال مصعت الشاة بذنبها، أي: حركت. (ابن المؤلف)

[4] في الصلاة و غيرها. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست