نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 210
و يطلق طلاق السنّة على كلّ جائز شرعا.
و ينقسم
ثلاثة أقسام:
1- بائن: و
هو طلاق اليائسة و الصغيرة، و المختلعة و المبارأة- إذا لم يرجعا في البذل- و
المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان، و طلاق غير المدخول بها.
2- و رجعي: و
هو ما عدا ذلك.
و طلاق
عدّة: و هو أن يطلّق على الشرائط، ثمّ يرجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر
آخر، و تحرم هذه في التاسعة مؤبّدا مطلقا[1].
و في كلّ
ثالثة إن كانت حرّة، و ثانية إن كانت أمة، إلّا بالمحلّل.
و لا فرق في
هذا بين العدّي و السنّي.
و يطلّق السنّي
على معنى آخر أخصّ[2]، و هو: أن يطلّق على الشرائط و يتركها حتّى تخرج من
العدّة، ثمّ يتزوّج و يطلّق ثانيا.
و لحظ[3] من هذا:
أنّ كون الطلاق للعدّة أو للسنّة إنّما يعلم بخاصّته[4] فيما بعد،
فإنّ طلاقهما واحد، و إنّما يصير للسّنة بترك الرجعة و المواقعة، و للعدة بالرجعة
فيها و المواقعة، و عند الطلاق لا يعلم لأيّهما[5] هو.
و طلاق
المريض مكروه.
و يتوارثان
مع الدخول إلى تمام العدّة.
و ترثه هي
في البائن و الرجعي إلى سنة، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوّج بغيره.