responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 210

و يطلق طلاق السنّة على كلّ جائز شرعا.

و ينقسم ثلاثة أقسام:

1- بائن: و هو طلاق اليائسة و الصغيرة، و المختلعة و المبارأة- إذا لم يرجعا في البذل- و المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان، و طلاق غير المدخول بها.

2- و رجعي: و هو ما عدا ذلك.

و طلاق عدّة: و هو أن يطلّق على الشرائط، ثمّ يرجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر، و تحرم هذه في التاسعة مؤبّدا مطلقا [1].

و في كلّ ثالثة إن كانت حرّة، و ثانية إن كانت أمة، إلّا بالمحلّل.

و لا فرق في هذا بين العدّي و السنّي.

و يطلّق السنّي على معنى آخر أخصّ [2]، و هو: أن يطلّق على الشرائط و يتركها حتّى تخرج من العدّة، ثمّ يتزوّج و يطلّق ثانيا.

و لحظ [3] من هذا: أنّ كون الطلاق للعدّة أو للسنّة إنّما يعلم بخاصّته [4] فيما بعد، فإنّ طلاقهما واحد، و إنّما يصير للسّنة بترك الرجعة و المواقعة، و للعدة بالرجعة فيها و المواقعة، و عند الطلاق لا يعلم لأيّهما [5] هو.

و طلاق المريض مكروه.

و يتوارثان مع الدخول إلى تمام العدّة.

و ترثه هي في البائن و الرجعي إلى سنة، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوّج بغيره.


[1] حرّة أو أمة. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): أخصّه.

[3] أي: عرف. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، م): بخاصّة.

[5] في (ت، م): لأيّتها، و في (ق): لأيّها.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست