responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 209

و لو كنّ جماعة، فقال: كلّ امرأة لي [1] طالق، صحّ.

و لا يقع بغير هذه الألفاظ، كخليّة و بريّة.

و تشترط العربيّة مع القدرة.

و يطلّق الأخرس بالإشارة.

و لا تكفي الكتابة و إن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب و نوى، صحّ.

[الفصل] الثاني: في أقسامه.

و ينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.

فالواجب: كطلاق المولي و المظاهر.

و الحرام: طلاق الحائض و النفساء و في طهر جامعها فيه إلّا مع المصحّح [2] [3]، و الثلاث ولاء و مرسلة [4]، و كلّه باطل، إلّا الأخيرين فيقع واحدة في قول [5].

و المكروه: في حالة التئام الأخلاق [6].

و السنّة: الطلاق مع الشقاق و لو لم يرج الاجتماع، و الخوف من الوقوع في المعصية.


[1] في (ت، ق، م): (امرأتي) مكان (امرأة لي)

[2] هو عدم الدخول أو الغيبة. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): الصحيح.

[4] الولاء أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، و المرسلة: أن يقول: أنت طالق ثلاثا. (ابن المؤلف)

[5] الأقوى البطلان. (ابن المؤلف)

[6] أي: اجتماعها و اتّفاقها. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست