responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 211

و لو تزوّجت به و لم يدخل و مات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط.

و كذا لو تزوّجت مريضا غيره و مات قبل الدخول.

و تصحّ الرجعة قولا مثل: راجعتك، و: راجعت، و: رجعت، و:

ارتجعت، و إنكار الطلاق مع القرينة، و كذا: رددتها إلى النكاح، أو:

أمسكتها مع النيّة، و كذا: تزوّجت، أو: أعدت الحلّ، أو: رفعت التحريم.

و فعلا: كالوطء و اللمس و التقبيل بشهوة.

و يرجع الأخرس و المريض و العاجز عن النطق، بالإشارة.

و يشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، و كون الفعل صادرا عن قصد، فلو وطئ ساهيا، أو لشبهة [1] فليس برجعة.

و لا يشترط الإشهاد، نعم يستحبّ.

و لا يشترط علم الزوجة بالرجعة، و لا رضاها.

و يقبل قول الزوجة في انقضاء العدّة في المحتمل.

و أقلّه ستّة و عشرون يوما و لحظتان للحرّة، و ثلاثة عشر يوما و لحظتان للأمّة، الأخيرة دالّة على الخروج لا جزء [2].

و لا يقبل منها دعوى غير المعتاد [3]، إلّا بشهادة عدلين، أو أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها.


[1] في (ت، م): بشبهة.

[2] خلافا للشيخ في أحد قوليه، فإنّه جعلها جزء، و تظهر الفائدة في: وجوب النفقة عليها، و في جواز الرجعة، و في ما لو تزوّجت في تلك اللحظة. (ابن المؤلف)

[3] كما لو ادّعت الحمل من الزنا و أنّها نفست لحظة. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست