و لو تزوّجت به و لم يدخل و مات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط.
و كذا لو تزوّجت مريضا غيره و مات قبل الدخول.
و تصحّ الرجعة قولا مثل: راجعتك، و: راجعت، و: رجعت، و:
ارتجعت، و إنكار الطلاق مع القرينة، و كذا: رددتها إلى النكاح، أو:
أمسكتها مع النيّة، و كذا: تزوّجت، أو: أعدت الحلّ، أو: رفعت التحريم.
و فعلا: كالوطء و اللمس و التقبيل بشهوة.
و يرجع الأخرس و المريض و العاجز عن النطق، بالإشارة.
و يشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، و كون الفعل صادرا عن قصد، فلو وطئ ساهيا، أو لشبهة [1] فليس برجعة.
و لا يشترط الإشهاد، نعم يستحبّ.
و لا يشترط علم الزوجة بالرجعة، و لا رضاها.
و يقبل قول الزوجة في انقضاء العدّة في المحتمل.
و أقلّه ستّة و عشرون يوما و لحظتان للحرّة، و ثلاثة عشر يوما و لحظتان للأمّة، الأخيرة دالّة على الخروج لا جزء [2].
و لا يقبل منها دعوى غير المعتاد [3]، إلّا بشهادة عدلين، أو أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها.
[1] في (ت، م): بشبهة.
[2] خلافا للشيخ في أحد قوليه، فإنّه جعلها جزء، و تظهر الفائدة في: وجوب النفقة عليها، و في جواز الرجعة، و في ما لو تزوّجت في تلك اللحظة. (ابن المؤلف)
[3] كما لو ادّعت الحمل من الزنا و أنّها نفست لحظة. (ابن المؤلف)