و لا يحتاج إلى التصديق في الصغير و المجنون و الميّت، بخلاف البالغ العاقل.
و غير الولد لا بدّ من التصديق أو البيّنة، و إن كان ولد ولد، و كذا دعوى الأمّ.
و ألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كلّ ما يدلّ على المراد، مثل: هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، و ما أشبه ذلك.
و ليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمّه [1].
[1] لإمكان الوطء بالشبهة، أو فراقها بوجه شرعي. (ابن المؤلف)