responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 183

كتاب الوصيّة

و هي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلّط على تصرّف بعد الوفاة.

و شرط الموصي: البلوغ و العقل و الحريّة، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ و المجنون و السكران.

و لو جرح نفسه ثمّ أوصى، صحّ مع علم رشده، و إلّا فلا.

و لو أوصى ثمّ جرح، صحّت مطلقا [1].

و تصحّ وصيّة المبذر و المفلّس، و تكون موقوفة على قضاء الدين.

و لا تصحّ وصيّة العبد، و إن عتق و ملك، لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثمّ استغنى [2]، فإنّها تصحّ.

و شرط الموصى له: وجوده، و صحّة تملّكه، و كونه غير حربيّ، إلّا مع كون الموصي من قبيله، فلا تصحّ للمعدوم و الميّت و العبد مطلقا [3]، إلّا عن سيّده، فتصرف إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.


[1] سواء كان رشيدا وقت الجرح أو لا. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): يستغني.

[3] سواء كاتبا أو مدبّرا، أو أمّ ولد. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست