responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 181

و يقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا [1]، و إن مات في مرضه و لم يكن متّهما، فكذلك، و إن كان متّهما فمن الثلث، و يبطل الزائد.

و المراد بالتهمة: العلم أو الظنّ المتاخم [2] له بقرينة حاليّة أو مقاليّة، بإرادة تخصيص المقرّ له، و إنّ الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر.

و لو اختلفا في التهمة، فالقول قول المقرّ له مع يمينه، إلّا أن يقيم الوارث بها بيّنة، و يحلف المقرّ له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر، و لو وقع الإقرار في الصحّة ثمّ عرض المرض، فهو من الأصل مطلقا [3].

و ليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة، لأنّها ليست شرطا قطعا، فيقبل إقرار الفاسق و الكافر.

و الأخرس يقرّ بالإشارة.

و شرط المقرّ له: كونه أهلا للتملّك، فلا يصحّ للحائط، و عدم تكذيبه الإقرار.

و شرط المقرّ به: أن يكون مالا، أو حقّا.

و لا يشترط العلم، فيطالب المقرّ بالبيان، فيفسّر بما يتموّل.

[الفصل] الثاني: الإقرار بالنسب.

و شرط المقرّ: البلوغ و العقل.

و في الإقرار بالولد- مع ذلك- عدم تكذيب الحسّ و الشرع له، و عدم المنازع، فلو نوزع، فالبيّنة أو القرعة.


[1] متّهم أو لا، و سعة الثلث أو لا. (ابن المؤلف)

[2] أي: المقارب. (ابن المؤلف)

[3] متّهم أو لا. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست