نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 181
و يقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا[1]، و إن مات في مرضه و لم يكن متّهما، فكذلك، و إن كان
متّهما فمن الثلث، و يبطل الزائد.
و المراد
بالتهمة: العلم أو الظنّ المتاخم[2] له بقرينة حاليّة
أو مقاليّة، بإرادة تخصيص المقرّ له، و إنّ الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر.
و لو اختلفا
في التهمة، فالقول قول المقرّ له مع يمينه، إلّا أن يقيم الوارث بها بيّنة، و يحلف
المقرّ له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر، و لو وقع الإقرار في
الصحّة ثمّ عرض المرض، فهو من الأصل مطلقا[3].
و ليس
المراد بالتهمة هنا عدم العدالة، لأنّها ليست شرطا قطعا، فيقبل إقرار الفاسق و
الكافر.
و الأخرس
يقرّ بالإشارة.
و شرط
المقرّ له: كونه أهلا للتملّك، فلا يصحّ للحائط، و عدم تكذيبه الإقرار.
و شرط
المقرّ به: أن يكون مالا، أو حقّا.
و لا يشترط
العلم، فيطالب المقرّ بالبيان، فيفسّر بما يتموّل.
[الفصل] الثاني: الإقرار
بالنسب.
و شرط
المقرّ: البلوغ و العقل.
و في
الإقرار بالولد- مع ذلك- عدم تكذيب الحسّ و الشرع له، و عدم المنازع، فلو نوزع،
فالبيّنة أو القرعة.