responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 122

و لا يدخل البناء و لا الشجر و لا الزرع، إلّا أن يأتي بما يشملها، كقوله:

و ما دار عليه حدودها، و [1] ما أغلق عليه بابها.

و في القرية: دورها و طرقها و ساحاتها، لا الأشجار و المزارع، إلّا مع الشرط أو القرينة.

و في البستان: الشجر و الأرض و الجدران و البناء- إن جرت العادة بكونه فيه- و المجاز و الشرب و الغرس المنبت [2]، لا غيره.

و يدخل في الدار: الأرض و البناء الأعلى و الأسفل و المرافق و البئر و الحوض و ماؤهما و الحمّام المعروف بها و الطريق و الأبواب المثبتة و الحلق المثبتة [3] و الأوتاد كذلك و الرفّ [4] و السلّم كذلك، و الدرج و المفاتيح لا الشجر، إلّا مع لفظ يشمله- كما تقدّم- و لا يدخل الآلات المنقولة عادة.

و يدخل في السوق: الأرض، و الدكاكين و طرقها و رفوفها المثبتة و خزائنها و سقوفها و غرفها و أبوابها- و إن كانت ممّا ينقل، على الأقوى، لاقتضاء العرف ذلك- و كذا الخان.

و يدخل في الشجر: الكبار و الصغار و الأغصان- و إن كانت يابسة- و [5] ورق التوت، و العروق و المجاز و الشرب، كذا قاله في الدروس [6].

و لا تدخل الأرض إلّا بالشرط أو القرينة، لكن يستحقّ الإبقاء مغروسة.


[1] في (ت، ق، م): أو.

[2] في (ع): (العريش المثبت) مكان (الغرس المنبت).

[3] أثبتنا (و الحلق المثبتة) من (ع).

[4] في (ت، ق، م): النرد.

[5] أثبتنا (يابسة و) من (ع).

[6] الدروس الشرعيّة: ج 3 ص 208.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست