responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 123

و لا تدخل الفروخ إلّا بالشرط.

و لا تدخل الثمرة [1] إلّا طلع إناث النخل قبل التأبير.

و لا يدخل الورد [2].

و يدخل في العبد: ثيابه الساترة للعورة لا غيرها، إلّا مع الشرط.

و يدخل في الكتاب: أجزاؤه و جلده و خيوطه و ما به من الأصول و الحواشي و الأوراق المثبتة فيه، لا كيسه، و لا الأوراق المفردة التي لا تتعلّق به، أمّا المتعلّقة به، فتدخل على الأقوى.

و يدخل في بيع الحيوان: نعله و مساميرها، لا المقود و الرحل و توابعه، إلّا بالشرط.

و يدخل في الحمّام: بيوته و موقده و خزانة [3] الماء و أحواضه و مسلخه و بئر مائه و ماؤه، و لو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه، و القدر المثبتة لا الوقد و الطل و الأقداح و المآزر.

هذا ما يعمّ به البلوى، و يرجع في غيره إلى العرف.

و إنّما ذكرنا هذا الفصل- و إن لم يكن له صيغة- لأنّه من باب مدلول الألفاظ.

[الفصل] الخامس: التسليم.

و هو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه [4]، و غيرهما النقل، و ما لا ينقل التخلية بعد رفع اليد، و قيل: يكفي التخلية مطلقا، قال الشهيد [5] (رحمه‌


[1] في (ت، م): الثمر.

[2] يشمل على كلّ زهر. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): خزانية.

[4] في (ت، م): كيلة أو زنة.

[5] الدروس الشرعيّة ج 3 ص 213.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست