و يدخل في
العبد: ثيابه الساترة للعورة لا غيرها، إلّا مع الشرط.
و يدخل في
الكتاب: أجزاؤه و جلده و خيوطه و ما به من الأصول و الحواشي و الأوراق المثبتة
فيه، لا كيسه، و لا الأوراق المفردة التي لا تتعلّق به، أمّا المتعلّقة به، فتدخل
على الأقوى.
و يدخل في
بيع الحيوان: نعله و مساميرها، لا المقود و الرحل و توابعه، إلّا بالشرط.
و يدخل في
الحمّام: بيوته و موقده و خزانة[3] الماء و أحواضه و
مسلخه و بئر مائه و ماؤه، و لو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه، و القدر
المثبتة لا الوقد و الطل و الأقداح و المآزر.
هذا ما يعمّ
به البلوى، و يرجع في غيره إلى العرف.
و إنّما
ذكرنا هذا الفصل- و إن لم يكن له صيغة- لأنّه من باب مدلول الألفاظ.
[الفصل] الخامس: التسليم.
و هو في
المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه[4]، و غيرهما النقل، و
ما لا ينقل التخلية بعد رفع اليد، و قيل: يكفي التخلية مطلقا، قال الشهيد[5] (رحمه