responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 121

و صورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:

أزلته، أو: أبطلت الصحّة أو: اخترت فسخه، و ما أشبه ذلك.

و قد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرّف المشتري في الثمن المعيّن، أو المدفوع إلى البائع في مدّة الخيار.

و الضابط: أنّ تصرّف المشتري في الثمن فسخ و في المثمن التزام، و البائع بالعكس، فتصرّفه في الثمن التزام و في المثمن فسخ.

و لو فسخ أحدهما و التزم الآخر، قدم الفاسخ.

و صورة اشتراط الخيار إن كان للبائع: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، و شرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيّام، مثلا.

و إن كان الخيار للمشتري، قال البائع: و شرطت لك الخيار، و يجزي ما أشبه ذلك من اللفظ.

و الضابط: أنّه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب و القبول، فلو تقدّم أو تأخّر فلا أثر له، كذا ذكره [1] في الفتاوى و الرائع [2]، [3].

[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.

و ضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.

فيدخل في الأرض: التراب و الحجارة المخلوقة لا المدفونة، و يدخل المعدن و البئر و العين و ماؤهما، فإن جهلها البائع تخيّر.


[1] في (ت، ق، م): ذكر.

[2] في (ت، ق، م): الشرائع.

[3] التنقيح الرائع: ج 2 ص 46.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست