responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 400

أو بقتل بعضكم بعضا- فإنّ الأقوال فيه مختلفة.

و قال قوم من المفسّرين- كالقاضي عبد الجبار و غيره-: لا يجوز أن يراد به قتل كلّ من التائبين نفسه، و احتجّوا عليه بوجهين‌ «1»:

أحدهما إنّهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم و لو كانوا مأمورين به لعصوا بتركه.

و ثانيهما إنّ القتل اسم لنقص البنية بفعل مزهق للروح في الحال، و أمّا ما يؤدي إلى الزهوق وقتا آخر فإنّما سمّى قتلا على سبيل المجاز. فإذا كان كذلك فلا يجوز من اللّه الأمر بقتل الإنسان نفسه، لأنّ الأوامر الإلهية و التكاليف الشرعية إنّما وقعت لمصلحة للمكلّف به في المستقبل، و لا يتصوّر وجودها بعد عدمه.

و في هذه المقدّمات مواضع نظر، على أنّ المصلحة لا يجب أن يعود إليه، بل ربما تعود مصلحة قتله لنفسه إلى غيره بأن ينتفع به ذلك الغير، ثمّ اللّه يوصل العوض العظيم إليه. ثمّ على تقدير عودها إليه لا يلزم أن يكون في الدنيا بل يكون في العقبى.

سلّمنا إنّه يلزم عودها إليه في الدنيا لكن لم لا يجوز أن يكون علمه بكونه مأمورا بهذا القتل و امتثاله للأمر مصلحة له في هذا الآن، أو الزمان القليل؟ كما انّه لو أمر بأن يقتل نفسه غدا فإنّ علمه بذلك يصير داعيا له إلى ترك المعاصي من ذلك الزمان إلى ورود الغد، فالوجه الأوّل أقوى، و لهذا عوّل عليه المفسّرون.

نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست