نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 149
أقول: الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه قطعي لا ريب فيه.
فإن قلت
[1]:
ما
معنى لوجوب قبول التوبة؟ أ فتقول كما قاله المعتزلة بأنّ كذا واجب على اللّه؟
قلنا: إنّا لا نعنى به و لا نريد إلّا ما يريده القائل بقوله: « [إنّ] الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال
الوسخ. و إنّ العطشان إذا شرب وجب زوال العطش، و إنّه إذا منع الماء مدة وجب العطش
و إذا دام العطش، وجب الموت» و ليس في شيء من ذلك ما يريده المعتزلة، و لا ما
يريده الأشاعرة إذ لا علاقة و لا سببيّة بين الأشياء عندهم. بل نقول خلق اللّه
الطاعة مكفّرة للمعصية، و الحسنة ماحية للسيّئة، كما خلق الماء مزيلا للعطش، و
القدرة متّسعة لخلاف ذلك، و لكن ما سبقت المشيّة إلّا بذلك، فلا واجب على اللّه،
لكن كل ما سبقت به إرادته الأزليّة فواجب كونه لا محالة.
فإن قلت: ما من تائب إلّا و هو شاكّ في قبول توبته، و الشارب لا يشكّ
في زوال عطشه؟
قلنا: شكّه في القبول كشكّه في وجوب شرائط الصحّة، فإنّ للتوبة
أركانا و شروطا دقيقة، و ليس يتحقّق وجود جميع شروطها، كالذي يشكّ في دواء شربه
للاسهال في أنه هل يسهّل، و ذلك لشكّه في حصول شروط الإسهال في الدواء باعتبار
الحال و الوقت و كيفيّة خلط الدواء و طبخه، وجودة عقاقيره و أدويته، فهذا و أمثاله
موجب للخوف بعد التوبة و للشكّ في قبولها.
هذا ما قاله بعض أكابر الكشف و التحقيق.
و أما ما قاله أبو علي الطبرسي في تفسيره المسمّى بمجمع البيان [2] عند قوله تعالى:فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ [40/ 7]: «إنّ في هذه الآية دلالة