responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 149

أقول: الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه قطعي لا ريب فيه.

فإن قلت‌ [1]: ما معنى لوجوب قبول التوبة؟ أ فتقول كما قاله المعتزلة بأنّ كذا واجب على اللّه؟

قلنا: إنّا لا نعنى به و لا نريد إلّا ما يريده القائل بقوله: « [إنّ‌] الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ. و إنّ العطشان إذا شرب وجب زوال العطش، و إنّه إذا منع الماء مدة وجب العطش و إذا دام العطش، وجب الموت» و ليس في شي‌ء من ذلك ما يريده المعتزلة، و لا ما يريده الأشاعرة إذ لا علاقة و لا سببيّة بين الأشياء عندهم. بل نقول خلق اللّه الطاعة مكفّرة للمعصية، و الحسنة ماحية للسيّئة، كما خلق الماء مزيلا للعطش، و القدرة متّسعة لخلاف ذلك، و لكن ما سبقت المشيّة إلّا بذلك، فلا واجب على اللّه، لكن كل ما سبقت به إرادته الأزليّة فواجب كونه لا محالة.

فإن قلت: ما من تائب إلّا و هو شاكّ في قبول توبته، و الشارب لا يشكّ في زوال عطشه؟

قلنا: شكّه في القبول كشكّه في وجوب شرائط الصحّة، فإنّ للتوبة أركانا و شروطا دقيقة، و ليس يتحقّق وجود جميع شروطها، كالذي يشكّ في دواء شربه للاسهال في أنه هل يسهّل، و ذلك لشكّه في حصول شروط الإسهال في الدواء باعتبار الحال و الوقت و كيفيّة خلط الدواء و طبخه، وجودة عقاقيره و أدويته، فهذا و أمثاله موجب للخوف بعد التوبة و للشكّ في قبولها.

هذا ما قاله بعض أكابر الكشف و التحقيق.

و أما ما قاله أبو علي الطبرسي في تفسيره المسمّى بمجمع البيان‌ [2] عند قوله تعالى: فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ‌ [40/ 7]: «إنّ في هذه الآية دلالة


[1] راجع احياء علوم الدين: 4/ 15.

[2] مجمع البيان: 8/ 515.

نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست