responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 148

له أجره و لم يشعر به و لم يصل إليه أذاه. و أنا اللّه الكريم الرؤوف الرحيم».

و

في الكافي‌ [1] أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من تاب قبل موته بسنة قبل اللّه توبته. ثمّ قال: إنّ السنة لكثير. من تاب قبل موته بشهر قبل اللّه توبته. ثمّ قال: إنّ الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة قبل اللّه توبته.

ثمّ قال: إنّ الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم، قبل اللّه توبته. ثمّ قال: إنّ يوما لكثير، من مات قبل أن يعاين قبل اللّه توبته.

فصل‌

اعلم إنّ المراد بقبول التوبة هو ما أشرنا إليه، و المراد به عند الجمهور إسقاط العقاب المترتّب على الذنب، و هو في الحقيقة من لوازم ما وقعت إليه الإشارة، و سقوط العقاب بالتوبة الصحيحة ممّا أجمع عليه أهل الإسلام. و إنّما الخلاف في أنه هل يجب على اللّه؟ حتّى لو عاقب بعد التوبة كان ظلما. أو هو تفضّل يفعله اللّه سبحانه كرما منه بعبده؟

فالمعتزلة على الأوّل، و الأشاعرة على الثاني، و إليه ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي- ره- في كتاب الاقتصاد [2]، و العلّامة الحلّي في بعض كتبه الكلاميّة، و توقّف المحقّق الطوسي- طاب ثراه- في التجريد [3]. و قال شيخنا البهائي- رحمه اللّه- في أربعينه‌ [4]: «إنّ مختار الشيخين هو الظاهر، و دليل الوجوب مدخول».


[1] الكافي: كتاب الايمان و الكفر، باب فيما أعطى اللّه عز و جل آدم (ع) وقت التوبة:

2/ 440.

[2] الاقتصاد: فصل في الكلام في الوعد و الوعيد و ما يتصل بهما: 124.

[3] تجريد الاعتقاد: المقصد السادس، المسألة الثانية عشر.

[4] الأربعين للشيخ البهائى (ره): الحديث الثامن و الثلاثون.

نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست