responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 112

في التصديق بالمعجزة.

و اتّفقوا أيضا على وجوب عصمتهم عن الكفر، و قد جوّزه الأزارقة من الخوارج، بناء على تجويزهم الذنب، مع قولهم بأنّ كلّ ذنب كفر. و جوّز بعض فرق الشيعة إظهاره تقيّة و احترازا عن إلقاء النفس في المهلكة. و ردّ بأنّ أولى الأوقات بالتقيّة ابتداء الدعوة، لضعف الداعي و شوكة المخالف.

و كذا عن تعمّد الكبائر بعد البعثة، فعند الأشاعرة سمعا، و عند غيرهم عقلا و جوّزه الحشويّة إمّا لعدم دليل الامتناع لهم، و إمّا لما سيجي‌ء من شبه الوقوع.

و كذا عن الصغائر المنفّرة لإخلالها بالدعوة إلى الاتّباع.

و كذا ذهب كثير من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة أيضا.

و ذهب الإماميّة إلى نفي الصغائر قبل البعثة و بعدها مطلقا لا عمدا و لا سهوا و ذهب الأشاعرة إلى نفي الكبائر بعد البعثة مطلقا، و الصغائر- عمدا لا سهوا- لكن لا يصرّون و لا يقرّون، بل ينهون و ينتهون.

و ذهب إمام الحرمين منهم، و أبو هاشم من المعتزلة إلى تجويز الصغائر عمدا.

لنا: لو صدر عنهم الذنب لزم امور كلها فاسدة بالدلائل العقليّة و السمعيّة:

أحدها حرمة اتّباعهم. لكن النبيّ واجب الاتّباع‌ 30 بالإجماع و بقوله تعالى:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ‌ [3/ 31].

الثاني ردّ شهادتهم. لقوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الآية [49/ 6] 31 لكن التالي منتف- للقطع بأنّ من يردّ شهادته في القليل من متاع الدنيا لا يستحقّ القبول في أمر الدين القائم إلى يوم الدين.

الثالث وجوب منعهم و زجرهم، لعموم أدلّة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. لكنّه منتف لاستلزامه إيذائهم، و هو محرّم بالإجماع، و بقوله تعالى:

نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست