responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 96

ثمّ لا يبعد إرادة السكوت عمّا لا يجوز في ضمن ذلك، كما لا يخفى، و لعلّ ذلك مقتضى القيام طائعين أو خاشعين، فيحتمل إرادة الذكر و الدعاء المقرونين بالخشوع و الطاعة إلّا أنّ الظاهر أنّه مجاز فتدبر.

و قد استدلّ بها على وجوب القنوت في الصلوات كلّها، و شرعيّته فيها، و فيه نظر لاحتمال الاختصاص بالوسطى كما قيل، و احتمال إرادة طائعين أو خاشعين، أو إرادة الأذكار الواجبة في الصلاة كما قيل أيضا، و مع إطلاقه أيضا تبرئ الذمة بها، كما لا يخفى فكونه بالمعنى الشائع عند الفقهاء محلّ تأمل فوجوبه في الصبح على تقديره الوسطى أيضا محل نظر.

قيل و لأنّه أمر بالقيام فهو إمّا قيام حقيقي أو كناية عن الاشتغال بالعبادة للّه في حال القنوت، فالواجب حينئذ هو القيام حال القنوت لا القنوت، و إن احتمل حينئذ وجوب القنوت أيضا، إذ على تقدير تركه لم يوجد المأمور به، و هو القيام حال القنوت، فوجوبه يستلزم وجوبه لكن وجوبه غير معلوم القائل و على تقديره يكون مشروطا أى إن قنتّم فقوموا.

و فيه نظر أما أولا، فلأنّ الواجب حينئذ هو القيام قانتا، و وجوب المقيد يستلزم وجوب القيد، فإنّه منتف عند انتفائه و ثانيا أنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بوجوب القنوت يوجبه قائماً مع الإمكان، نعم فهم وجوبه حينئذ مع عدم وجوب القيام لعذر مشكل و ثالثا شتّان ما بين الشرط و الحال، خصوصا على تقدير كون القيام مقيدا بالقنوت كما فرضه فتدبر.

قال شيخنا 1 دام ظله: الأصل عدم الوجوب، و هو مذهب الأكثر، و أنه ليس في روايتي تعليم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الصلاة الأعرابيّ 2 و الصادق عليه السّلام حمّاد بن عيسى و 1- انظر زبدة البيان ص 50 ط المرتضوي.

2- ترى روايات تعليم الأعرابي في كتب أهل السنة مع طرق الحديث و اختلاف ألفاظه و شرح الحديث في نيل الأوطار ج 2 من ص 272- 276 و في فتح الباري ط مطبعة البابى الحلبي ج 2 ص 419 الى ص 424 و تراه في كتب الشيعة في مستدرك الوسائل ج 1 ص 262 عن غوالي اللئالى و هو في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 245 الرقم 2663 و رواه في الذكرى مرسلا في المسئلة الاولى من مسائل الركوع.

و ترى حديث حماد في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 341 الرقم 2255 و في منتقى الجمان ج 1 ص 451 و في البحار ج 18 ص 182 و في الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الحديث الحديث 1 و في الوافي ص 125 من الجزء الخامس و تطلع على مواضع اختلاف ألفاظ الصلاة في مصادره بعد مراجعة البحار و المرآت و منتقى الجمان و انظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 من ص 127 الى ص 130 و انظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 من ص 206 الى ص 207 من عدم جواز التمسك بحديث تعليم الأعرابي لنفى وجوب ما لم يذكر فيه فكذا حديث حماد.

و اما ما اشتمل حديث حماد على بعض المندوبات فقد عرفت في ص 36 كما افاده المحقق النائيني أن الوجوب ليس قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه في الأمر بل منشأ استفادة الوجوب حكم العقل بوجوب طاعة الأمر و هذا الحكم فيما لم يرخص في تركه و يأذن في مخالفته فما يرد فيه الرخصة يكون واردا على حكم العقل و لذا ترى الجمع بين الواجب و المندوب في اخبار كثيرة بصيغة واحدة و أمر واحد و أسلوب واحد مع تعدد الأمر.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست