عمل ليلة القدر و العيد، و أوّل رجب و غيرها- مع عدم ثبوت الهلال، و
قد صرّح بذلك في الاخبار، فلا يشترط الجزم في النيّة، و لهذا أجاز الترديد فيها
ليلة الشكّ، فافهم، و فيه نظر نعم فهمه من الروايات قريب.
[ثمّ لا يخفى أنه يحتمل أن يراد بالصلوات ما يشمل السنن و المندوبات،
فان حمل الأمر على الوجوب كان المراد بالمحافظة ضبطها و ضبط أحكامها و مراعاتها
على حسب ما هو اللازم في الدين، و إن حمل على الندب، فلا إشكال بوجه، و يدخل
مراعاة الأمور المندوبة للفرض و الندب أيضا فتدبر]
[القنوت]
و في الكشاف 1
«قُومُوالِلَّهِ» في الصلاة «قانِتِينَ» ذاكرين اللّه في قيامكم، و القنوت أن يذكر اللّه قائماً، و عن عكرمة
كانوا يتكلّمون في الصلاة فنهوا، و عن مجاهد هو الركود و كف الأيدي و البصر، و روى
2 أنه إذا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمدّ بصره أو يلتفت أو يقلب الحصى
أو يحدّث نفسه بشيء من أمور الدنيا، و في المجمع 3 قال ابن عبّاس معناه داعين، و
القنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام، و هو المرويّ عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه
عليهما السّلام و قيل: طائعين، و قيل:
خاشعين، و قيل: ساكتين أي عما لا يجوز التكلّم به في الصلاة، كما
صرّح به في اللباب.
و اعلم أنّ المرويّ عنهما عليهما السّلام في القنوت يعمّ الذكر و
الدعاء 4، و يؤيّده ما فيه من إطلاق الدعاء على الذكر، و أنّ الظاهر شمول الذكر
للدعاء، فيكون لفظ الدعاء في المجمع للأعمّ. و الذكر في الكشاف على عمومه. و يؤيّد
هذا عدّ صاحب اللّباب كونه ذكرا و دعاء 5، قولا واحدا، و هو صريح كلام الأصحاب في
القنوت، بل غيرهم أيضا تأمل.
1- الكشاف ج 1 ص 288.
2- الدر المنثور ج 1 ص 306 و فيه يهاب الرحمن مكان هاب الرحمن.