responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 89

لو كانوا يصلحون لذلك عند اللّه، لما ردّ أفضلهم عن تأدية آيات من كتابه بأمر نبيّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك.

و يؤكّد ذلك و يكشف عن كون البيعة و الايتمام منهم أيضا معصية قوله تعالى‌ «وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» فلا وجه لتخصيصه أيضا الأنبياء بالعصمة بل الأئمة كذلك.

ج- أنه قد استدلّ بعض الأصحاب بكلّ من الآيتين على عصمة الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام نظرا إلى أنّ الظلم إمّا انتقاص الحقّ أو وضع الشي‌ء في غير موضعه، أو التعدي عن حدود اللّه كما قال سبحانه‌ «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» و لا شكّ أنّ فعل الصغيرة خروج عن الاستقامة و الطاعة، و نقص للحقّ و وضع للشي‌ء في غير موضعه، و تعدّ عن حدود اللّه، لأنّ حدود اللّه هي أوامره و نواهيه.

و أيضا الظاهر أنّ تارك حكم اللّه يكون ظالما عاصيا، سيّما لو كان من الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام، و انه لا يتفاوت الحال في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة، على انّ جماعة قالوا: الذنوب كلّها كبيرة و إن كان بعضها أكبر من بعض فافهم و من ذلك يتبيّن انّ تخصيص العصمة بكونها من الكبائر أيضا لا وجه له.

و في الكشاف: أي من كان ظالما من ذرّيتك لا يناله استخلافي و عهدي إليه بالإمامة، و إنّما ينال من كان عادلا بريئا من الظلم، و قالوا في هذا دليل على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة؛ و كيف يصلح لها من لا يجوز حكمه و شهادته؛ و لا يجب طاعته؛ و لا يقبل خبره، و لا يقدّم للصلاة، و كان أبو حنيفة يفتي سرّا بوجوب نصرة زيد بن علىّ و حمل المال إليه و الخروج على اللصّ المتغلّب المتسمّى بالإمام و الخليفة كالدوانيقىّ و أشباهه؛ و قالت له امرأة أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم و محمّد ابني عبد اللّه بن الحسن حتّى قتل، فقال: ليتني مكان ابنك؛ و كان يقول في المنصور و أشياعه لو أرادوا بناء مسجد و أرادوني على عدّ آجره لما فعلت؛ و عن ابن عيينة لا يكون الظالم إماما قطّ؛ و كيف يجوز نصب الظالم للإمامة، و الامام إنّما هو لكفّ الظلمة؛

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست