الأوثان، و العذاب، و الشرك فلا يبعد كونه بمعنى القذر كما وقع في
بعض استدلالات الأصحاب، و احتمله جماعة، و هو مناسب لتكبير الصلاة و تطهير الثياب،
قيل: فيكون تأكيدا لقوله «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ» و تفسيرا و هو محتمل، و
التأسيس خير، و اختصاصه بطهارة البدن ممكن، و كذا التعميم بعد التخصيص و غير ذلك
فتأمل.
أي اختبره ربّه بأوامر و نواه، و اختبار اللّه عبده مجاز عن تمكينه
من اختياره ما يريد اللّه و مشتهى نفسه، كأنه يمتحنه ما يكون منه حتّى يجازيه على
حسب ذلك و عن ابن عباس رفع إبراهيم و نصب ربّه، و المعنى أنّه دعاه بكلمات من
الدعاء شبه المختبر يجيبه إليهنّ أولا؟
و المستكن في «فَأَتَمَّهُنَّ» على الاولى لإبراهيم أي فقام بهنّ حقّ القيام و أدّاهنّ أحسن
التأدية، و على الأخرى للّه أي فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئا و يعضده ما روي عن
مقاتل أنّه فسّر الكلمات بما سأل إبراهيم ربّه في قوله «رَبِّاجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِناً،وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ،وَ ابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا،رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا».
و الفاء للتعقيب و عامل «إذ» أمّا «قال»
فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها و إمّا مضمر نحو و اذكر كما هو
المشهور، أو و إذ ابتلاه كان كيت، فموقع قال استيناف، كأنّه قيل فما ذا قال ربّه
حين أتمّ الكلمات؟ فقيل: قال إلخ و يجوز أن يكون بيانا لقوله: ابتلى، و تفسيرا له.
ففي الكشاف و البيضاوي فيراد بالكلمات ما ذكره من الإمامة، و تطهير
البيت و رفع قواعده، و الإسلام قبل ذلك في قوله «إِذْقالَ لَهُ
رَبُّهُ أَسْلِمْ» و فيه نظر، و قيل هي السنن الحنيفية العشر 1: خمس في الرأس: الفرق، و
قصّ الشارب، و السواك، و المضمضة، و الاستنشاق، و خمس في البدن: الختان، و حلق
العانة، و تقليم الأظفار و نتف الإبطين، و الاستنجاء بالماء.
1- انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 55 في وهن هذا التفسير.