responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 84

الاستعمال، و لذلك صار أبعد المجازات، حتّى منع منه بعض بالكلّية، خصوصا بالنسبة إلى أمور مع تخصيص كلّ ببعض، و لا ريب فيه مع عدم قرينة مفهمة لشي‌ء من ذلك كما هنا، و مع جميع ذلك فلا ريب أنّه يحتاج في نوع المجاز إلى النقل و لا يجوز بدونه، و لم ينقل مثله، فهو غير جائز البتّة.

و أما جعل رجس خبرا عن الخمر على حقيقته و كون خبر البواقي من جنس لفظه في ما يناسبها من المجاز أو يكون قوله‌ «مِنْعَمَلِ الشَّيْطانِ» خبرا عن البواقي فهذا كلّه خلاف الظاهر، و خروج عن مقتضى اللفظ، و قوانين الاستعمال من غير دليل و هو ظاهر.

لكن بقي في المقام شي‌ء و هو أن يراد بالرجس حقيقته و يكون التجوّز في الاسناد، و لا ريب أنّه بالنسبة إلى البعض فقط أقرب إلى الأصل و الحقيقة منه بالنسبة إلى الكلّ، فمع المقتضي للتجوّز في البعض من الإجماع أو غيره لا ينبغي أن يصار إليه بالنسبة إلى الجميع، اللهمّ إلّا أن يقال: مقتضى اللفظ و التركيب أنّ المعنى و الإسناد بالنسبة إلى الجميع واحد، و لا يفهم للخمر مزيّة في ذلك فليتأمّل فيه.

و أما الاجتناب في الوجه الثاني فعمّا أخبر عنه بأنّه رجس، فان كان التعاطي فلا يدلّ على اجتناب الغير من جميع الوجوه، على أنّ الظاهر كونه في الجميع على نسق واحد، فلو كان المراد عمّا ذكر أو نحوه، لم يلزم نجاسة عين الخمر أيضا فتأمّل.

و اعلم أنّ الأخبار في نجاسة الخمر مع ضعفها مختلفة و أكثر العامّة على النجاسة فلا يمكن حمل أحاديث الطهارة على التقيّة، فالجمع بالحمل على استحباب غسل الثوب منها إذا لم يفهم من الآية تنجيس متوجّه، و طريق الاحتياط غير خفيّ.

[تطهير الثياب للصلاة]

الْمُدَّثِّرُ

وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ.

المتبادر الذي ذهب إليه الأكثر: تطهير الثياب من النجاسات، مؤيّدا بأنّ الكفّار لم يكونوا يتطهّرون منها، و يجب بالماء لأنّه المفهوم عرفا، أما اعتبار العصر و الورود و العدد، فبدليل من إجماع أو خبر، و تحقيقه في موضعه، و إن أريد تقصير الثياب كما قيل و نقل عن الصادق عليه السّلام أيضا، فيمكن فهم الطهارة أيضا لأنّها

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست