responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 83

و لعب الميسر و ما يتعلّق به، و عبادة الأنصاب و تعظيمها، و ما يتعلّق بذلك، و الاستقسام بالأزلام، و ما يتعلّق به، حتّى لا يبعد أن يقال إنّ قبح تعاطي هذه الأشياء واصل إلى حدّ إذا نسب إليها جميعا النجاسة و القذارة يتبادر هو لا غير، خصوصا مع قرينة عدم قائل بنجاستها جميعا فتأمّل.

لا يقال: القائل بنجاسة الخمر كثير بل أكثر، و لا ريب أنّ مراعاة الحقيقة مع الإمكان أولى و المجاز معها أقرب، فينبغي أن يحمل الرجس بالنسبة إلى الخمر على حقيقته، و في البواقي على غيرها.

لأنّ هذا و إن كان مجازا لكنّه استعمال في الحقيقة و المجاز جميعا، و يحتاج فيه إلى وضع ثالث، و اعتبار عين كلّ من المعنيين في الوضع و الاستعمال، و مؤنة ذلك كثيرة غير لائق بأوضاع الألفاظ، و استعمالاتها، بل كاد أن لا يحتمله الوضع و لا


و العويصة في هذا الحديث انما هو في عد العاصر و المعتصر في كثير من نسخ الحديث اثنين و ان كان في بعض الأحاديث واحدا فليس في الخصال ذكر المعتصر انظر ص 444 ط مكتبة الصدوق و كذا عقاب الأعمال ص 291 ط مكتبة الصدوق فأكثر الشارحين للحديث من كتب شرح الحديث و اللغة يقولون المعتصر من يعتصر لنفسه و العاصر من يعصر لغيره مثل كال و اكتال و قال بعضهم المعتصر حابسها في الأواني و الزجاجات و في المقاييس ج 4 ص 342 عصرت العنب إذا وليته بنفسك و اعتصرته إذا عصر لك خاصة.

و الذي يلوح لي ان العويصة انما تسببت حيث انهم قرءوا المعتصر بكسر الصاد و الا فلو قرئ بفتحها فتكون الكلمة على وزان اسم المفعول و اسم المكان من المزيد على وزن واحد فيكون اسم مكان و شمول اللعن لأصل الخمر فلا اشكال مضافا الى ان المعتصر بفتح الصاد على ما في أساس اللغة و المقاييس ج 4 ص 344 يكون بمعنى الملجإ أيضا بل في اللسان ان الاعتصار يجي‌ء بمعنى الالتجاء فأنشد البيت المعروف:

 

لو بغير الماء حلقي شرق‌

كنت كالغصان بالماء اعتصارى‌

 

و عليه فيكون المراد من المعتصر التشكيلات التي يسمونه في هذه الأزمان بالرسومات.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست