ب- أنه أمر باجتنابه، و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بسائر
أنواعه، و كون كلّ منهما في جانب، و هو يستلزم الهجران من كلّ وجه.
و الجواب أنّ الرجس و إن كان حقيقة في القذر، لكن القذر أعمّ من
النجس فان الظاهر منه كلّ ما تنفّر منه النفس، و لم سلّم فلا يراد به هنا ذلك
حقيقة بالنسبة إلى أعيان هذه الأشياء، و إلّا لزم أن يكون الأنصاب و الأزلام
أقذارا نتنجّس بملاقاتها برطوبة، كما هو شأن كلّ نجس قذر، و لا يعرف به قائل لا
منّا و لا من غيرنا، و ظاهر الكلّ الإجماع على خلاف ذلك، فلا بدّ من حمله على معنى
غير ذلك يصحّ في الجميع، فلا يستلزم قذارة العين نجاستها.
و لهذا قال جماعة من الفحول رجس خبر للمضاف المحذوف و هو تعاطي هذه
الأشياء فإنّ الذي تستخبثه العقول و يعاف منه يقينا من هذه الأشياء، تعاطيها على
الوجوه المقتضية للمفاسد الظاهرة المشهورة المتعلّقة بها، كشرب الخمر، و ما يتعلّق
به من حفظها و بيعها و شرائها و غير ذلك للشرب و لو من الغير، كما روي عنه صلّى
اللّه عليه و آله «لعن اللّه الخمر و شاربها و ساقيها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و
معتصرها و حاملها و المحمولة إليه» [1].
[1] حديث لعن النبي عشرة مستفيض بل لعله
يعد من المتواترات انظر من كتب الشيعة الوسائل ج 12 ط الإسلامية الباب 55 من أبواب
ما يكتسب به من التجارة ص 164 و ص 165 المسلسل 22381 الى 22387 و ج 17 ص 300 و 301
المسلسل 32148 الى 32151 عن الكافي و التهذيب و الفقيه و الخصال و عقاب الأعمال و
مستدرك الوسائل ج 2 ص 452 و ج 3 ص 143 و البحار ج 14 ط كمپانى ص 913.
و من كتب أهل السنة كنز العمال ج 5 ص 191- 204 و منتخب كنز العمال
بهامش المسند ج 2 من ص 418 الى ص 425 و البيهقي ج 8 ص 287 و الترغيب و الترهيب
للمنذرى ج 3 ص 249 و ص 250 و فيض القدير ج 5 ص 267 الرقم 7253 و الدر المنثور ج 2
ص 322 و تفاسيرهم الأخر تفسير الآية 219 من سورة البقرة أو الآية 93 من سورة
المائدة و في عد العشرة قليل تفاوت لا يهمنا التعرض له و في مخطوطة كتابنا هذا عد
ثمانية و لعل سقط الاثنين من سهو الناسخ.