responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 76

النجاسة إلّا النجاسة، و قد عكس هو ذلك و يقول: ليس له منهما إلّا صفة الطهارة.

حيث يقول بطهارته و طهارة ما استعمله مع قوله بنجاسة ما استعمله المسلم في وضوء أو غسل، و لعلّ هذا أوضح.

و كلام الفخر هذا يدلّ على أنّ مذهبه نجاسة المشركين نجاسة عينيّة كما هو الظاهر المتبادر لغة و عرفا فهو صريح القرآن، مع ما في قوله‌ «فَلايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» من تأييد ذلك. و كذا قراءة نجس التابع غالبا لرجس، كما تقدّم، حتّى صار بمنزلة النصّ، خصوصا عند عدم دليل على خلافه، فيجب الحمل عليه، و هو المرويّ 1 عن أهل البيت عليهم السّلام و مذهب شيعتهم الإماميّة، و يروى 2 عن الزيديّة أيضا.

و في الكشاف: معناه ذو نجس، لأنّ معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، و لأنهم لا يتطهّرون و لا يغتسلون و لا يجتنبون النجاسات، فهي ملابسة لهم، أو جعلوا كأنّهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بها، و عن ابن عباس أعيانهم نجسة كالكلاب و الخنازير، و عن الحسن من صافح مشركا توضّأ أي غسل يده، و أهل المذاهب على خلاف هذين القولين، أي قول ابن عباس و الحسن، و إن كان مفادهما واحدا.

و لا يخفى أنّه لا يجوز العدول عن صريح القرآن إلّا بما هو مثله أو أقوى منه عقلا و نقلا، و ظاهره 3 أن لا دليل عليه إلّا اتّفاق أهل المذاهب الأربعة على خلاف صريح القرآن، و إلّا كان ينبغي أن يشير إليه.

أما قوله لأنّ إلخ يريد به بيان وجه التجوّز و علاقة المجاز، فكأنه لما رأى كلام أهل المذاهب لا يقبل التأويل، و لا يجوز الحكم ببطلانه عنده، فاحتيج إلى إبطال صريح القرآن، فلما أبطله بتأويله بما لا يخالف مذهب الأئمّة أراد بيان صحّة 1- انظر جامع أحاديث الشيعة الباب 13 من أبواب النجاسات ج 1 ص 42 و ص 43.

2- انظر البحر الزخارج 1 ص 12 و انظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 101 3- اى الكشاف.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست