responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 77

هذا التجوّز حذرا من إبطاله بالكليّة و تصحيحا لما ذهب إليه من التجوّز بعد إبطال الحقيقة، فقال لأنّ إلخ.

و في البيضاوي 1: أو لأنّهم لا يتطهّرون و لا يجتنبون عن النجاسات، فهم ملابسون لها غالبا، و فيه دليل على أنّ ما الغالب نجاسته نجس، انتهى.

اعلم أنّ ظاهر القاضي حيث لم يفسّر «نجس» بذي نجس، و قال فلا يقربوا المسجد الحرام لنجاستهم، أنّ لفظة نجس عنده باق على حقيقته، و أنّ المشركين نجس حقيقة لكن توهّم هذه الوجوه دلائل للنجاسة، و عللا لها و يدلّ على الأمرين قوله «و فيه دليل» إلخ، و أنت خبير بأنّ نجاستهم تخالف قول أئمّتهم الأربعة و أنّ هذه وجوه التجوّز و طاهر أنّها لا تصلح عللا للحكم، و لا دلائل له، فايرادها في مقام التعليل للحكم خطأ.

ثمّ ظاهر أنّ تسميتهم بالنجاسة مبالغة للغلبة، لا يوجب كونهم نجسا حقيقة فضلا عن نجاسة غيرهم لغلبتها فيهم، بل لا يلزم صحّة الإطلاق على غيرهم مجازا، لعدم اطّراد المجاز.

نعم إذا قيل بالنجاسة حقيقة و لم يعلم لها مقتض إلّا الغلبة، بل علم أن لا مقتضى غيرها و قيل بصحّة القياس، أمكن الاستدلال به على نجاسة الغير إذا وجد فيه تلك الغلبة أو أقوى منها، إذ ربّما يكون مرتبة خاصة منها علّة دون ما دونها، و أين ذلك عمّا قال.

و أيضا يلزم أن يكون المسلم الغالب نجاسة بدنه نجسا، فيجب اجتنابه مطلقا و يصحّ تنجيسه حقيقة، و ليس كذلك و إلّا لزم أن يكون المسلم أنجس من المشرك و أسوأ حالا، لأنه يطهر بالإسلام، و ليس الإسلام يطهّره، لأنه نجس مع كونه مسلما و تحصيل الحاصل محال، و إيجاب الكفر لتجديد الإسلام أقبح شي‌ء، خصوصا إذا كان عن فطرة فتأمّل، فلعلّه توهّم النجس أعمّ من المتنجّس، و مع فساد ذلك يأتي 1- انظر البيضاوي ج 2 ص 281، ط مصطفى محمد.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست