responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 75

[في نجاسة المشركين‌]

التوبة

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا.

النجس: القذر، قيل في الأصل مصدر، و لذلك لا يثنّى و لا يجمع، و لا يؤنّث و فيه نظر، و إذا استعمل مع الرجس كسر أوّله، يقال رجس نجس- بكسر أوّلهما و سكون الجيم- و هو تخفيف، نحو كبد في كبد قاله الفراء و قرئ به شاذا قال في الكشاف 1 على تقدير حذف الموصوف كأنّه قيل: إنّما المشركون جنس رجس أو ضرب نجس، و أكثر ما جاء تابعا لرجس.

لا يخفى أنّ هذا و ما تقدّم يقتضي أن يقدّر له الموصوف رجس فكأنّه قيل إنّما المشركون رجس نجس، فيكون أبلغ و أفيد و أظهر، و ظاهر «إنّما» الحصر، فكأنّه قيل: ليس المشركون إلّا نجسا، و الغرض المبالغة في نجاستهم، أو الحصر إضافيّ بالنسبة إلى الطهارة، و الأوّل أبلغ، و إن كان كلاهما غير خارج عن مقتضى اللفظ و المقام.

و قال فخر الدين الرازي 2: حصر اللّه تعالى في هذه الآية الشريفة النجاسة في المشركين، أي لا نجس غيرهم، و عكس بعض الناس ذلك، و قال لا نجس إلّا المسلم حيث ذهب إلى أنّ الماء الذي استعمله المسلم في رفع الحدث مثل الوضوء و الغسل نجس، بخلاف الماء الذي استعمله المشرك، فإنّه طاهر لعدم إزالة حدثه، و أراد به أبا حنيفة فإنّه الذي ذهب الى ذلك كما هو المشهور، و فيه تعريض عظيم عليه، حيث قال: إنّه عكس قول اللّه سبحانه.

لكن لا يخفى أنّ كلامه هو، أظهر في عكس قوله تعالى، لأنه سبحانه حصر المشركين في النجاسة، و قد جعله هو حصر النجاسة في المشركين، فهو أولى بهذا التشنيع، و إن توجّه نحوه على ابى حنيفة على أبلغ وجه، خصوصا على القول بأنّ الحصر إضافيّ، فإنّ مفاده أنّ المشرك بصفة الشرك ليس له من صفتي الطهارة و 1- انظر الكشاف ج 2 ص 261.

2- انظر تفسيره ج 16 ص 25 و ما نقله المصنف مضمون كلامه و ليس عين لفظه.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست