الكشاف، حيث قال: التطهّر الاغتسال، و الطهر انقطاع دم الحيض، و كلتا
القراءتين ممّا يجب العمل به، ثمّ قال: و ذهب الشافعي إلى أنّه لا يقربها حتّى
تطهر و تتطهر فيجمع بين الأمرين، و هو قول واضح، و يعضده قوله «فَإِذاتَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ» انتهى و لا يخفى ما فيه.
أو بحمل يطهرن مخفّفا على معنى ينظفن بالاغتسال بعد الانقطاع بقرينة
القراءة الأخرى، و قوله «فَإِذاتَطَهَّرْنَ». أو على معنى نفس الاغتسال بعد الانقطاع، و هو ظاهر القاضي. و في مجمع
البيان: و منهم من قال إذا توضّأت أو غسلت فرجها حلّ وطؤها، عن عطاء و طاوس، و هو
مذهبنا انتهى.
و لا نعرف كون الوضوء غاية التحريم مذهبا لأحد من أصحابنا سواه في
هذا الكتاب أمّا غسل الفرج فالمعروف المشهور أنّه غاية لشدّة الكراهة أو أصلها عند
الشبق، و هو مقتضى الجمع بين الروايات عندنا، و لا نعرف كونه غاية للحرمة قولا
لأحد منّا إلّا هذا، و ما قاله في المعتبر إنّ من الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب
فلا يبعد أن يكون أراد هذا، و اللّه أعلم.
ثمّ الظاهر أنّ ذلك بحمل قراءة التشديد على ما يعمّ الاغتسال و
الوضوء و غسل الفرج، و حينئذ فاما أن تحمل القراءة الأخرى على نحو ذلك أو على
ظاهرها باعتبار أنّ المجامعة قد حلّت و صار المحلّ صالحا، و إن توقّف على شرط
فتأمّل و تنبّه ره لما هو أحسن الوجوه لو لا بعض الروايات، و الشهرة، حتّى كاد أن
يكون إجماعا عندنا.
و كلام ابن بابويه ليس صريحا في الخلاف ذهابا إلى ما قاله الشافعيّ،
و لا يبعد كونه مراد الكشّاف، و وجها للجمع على قول الشافعيّ أما ما ذهب إليه أبو
حنيفة كما في الكشّاف من أنّ له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم، و إن لم
تغتسل و في أقلّ الحيض لا يقربها حتّى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، فهو
أبعد الوجوه، لا شاهد له في العقل و النقل ما يعتدّ به.
ثمّ قوله «فَإِذاتَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» أي جامعوهنّ، و فيه من
تأييد كون الاعتزال