responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 73

الكشاف، حيث قال: التطهّر الاغتسال، و الطهر انقطاع دم الحيض، و كلتا القراءتين ممّا يجب العمل به، ثمّ قال: و ذهب الشافعي إلى أنّه لا يقربها حتّى تطهر و تتطهر فيجمع بين الأمرين، و هو قول واضح، و يعضده قوله‌ «فَإِذاتَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» انتهى و لا يخفى ما فيه.

أو بحمل يطهرن مخفّفا على معنى ينظفن بالاغتسال بعد الانقطاع بقرينة القراءة الأخرى، و قوله‌ «فَإِذاتَطَهَّرْنَ». أو على معنى نفس الاغتسال بعد الانقطاع، و هو ظاهر القاضي. و في مجمع البيان: و منهم من قال إذا توضّأت أو غسلت فرجها حلّ وطؤها، عن عطاء و طاوس، و هو مذهبنا انتهى.

و لا نعرف كون الوضوء غاية التحريم مذهبا لأحد من أصحابنا سواه في هذا الكتاب أمّا غسل الفرج فالمعروف المشهور أنّه غاية لشدّة الكراهة أو أصلها عند الشبق، و هو مقتضى الجمع بين الروايات عندنا، و لا نعرف كونه غاية للحرمة قولا لأحد منّا إلّا هذا، و ما قاله في المعتبر إنّ من الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب فلا يبعد أن يكون أراد هذا، و اللّه أعلم.

ثمّ الظاهر أنّ ذلك بحمل قراءة التشديد على ما يعمّ الاغتسال و الوضوء و غسل الفرج، و حينئذ فاما أن تحمل القراءة الأخرى على نحو ذلك أو على ظاهرها باعتبار أنّ المجامعة قد حلّت و صار المحلّ صالحا، و إن توقّف على شرط فتأمّل و تنبّه ره لما هو أحسن الوجوه لو لا بعض الروايات، و الشهرة، حتّى كاد أن يكون إجماعا عندنا.

و كلام ابن بابويه ليس صريحا في الخلاف ذهابا إلى ما قاله الشافعيّ، و لا يبعد كونه مراد الكشّاف، و وجها للجمع على قول الشافعيّ أما ما ذهب إليه أبو حنيفة كما في الكشّاف من أنّ له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم، و إن لم تغتسل و في أقلّ الحيض لا يقربها حتّى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، فهو أبعد الوجوه، لا شاهد له في العقل و النقل ما يعتدّ به.

ثمّ قوله‌ «فَإِذاتَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» أي جامعوهنّ، و فيه من تأييد كون الاعتزال‌

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست