responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 67

نعم يمكن أن يستدلّ به على مزيّة قوّة التطهير لماء المطر أما الاستدلال بها على اختصاص الطهوريّة بالماء كما هو ظاهر جماعة من الشافعيّة، فلا، إلّا أن يقال:

حيث ثبت في الشريعة أن الماء مطلقا طهور، علم أنّ المراد هنا وصفه بالطهوريّة بحسب حقيقته و نوعه، فينتفى عن غيره بالمفهوم، فليتدبر.

ثمّ هذا عامّ يأتي على المعاني المعتبرة كلّها، سواء البليغ في الطهارة، و الطاهر في نفسه المطهّر لغيره، و غيره، فلا ينفع في الفرار عن ذلك الحمل على البليغ في الطهارة كما ذهب إليه الحنفيّة، و كأنّهم غفلوا عن مقتضى المبالغة فحملوه على الطاهر في الجملة [مع أنّ الماء يصحّ به إزالة النجاسة لوصفه بالطهورية قطعا] فلا يأتي حينئذ الاختصاص بالمفهوم، للإجماع على طهارة غير الماء أيضا فليتأمل.

ثمّ لا يخفى مع ذلك أنّ الطهارة حكم شرعي لا بد فيه من دليل شرعي ليحكم بها بعد ثبوت النجاسة شرعا، و ذلك واضح، مع استعمال الماء على وجهه للإجماع و غيره أما في غير الماء فلا، و ما يستدلّ به من الأمر المطلق بالغسل و التطهير المطلق من غير تقييد بالماء ففيه أنّ الظاهر من التطهير و الغسل عرفا و شرعا إنّما هو بالماء فينصرف إليه.

على أنّه قد ورد التقييد في بعض الأخبار بالماء، فينبغي حمل المطلق على المقيّد و إن لم يثبت عرف في ذلك، فيعلم الشرع به، على أنّ ذلك خلاف الاحتياط و كاد أن يكون خلاف الإجماع في ذلك الزمان على ما قيل فليتأمل.

ثم الأظهر أنّ المفسّرين لمّا وجدوا المقام مناسبا للبحث عن معنى الطهور و كون الماء طهورا بحثوا عنه، و أوردوا مذاهب الفقهاء على حسب ما ناسب ذلك من غير أن يكون مدار مذهب كلّ في هذه المسائل على المراد بما في الآية، هذا، و لا يخفى أنّ الظاهر على الأقوال كلّها أنّه يصحّ استعماله للطهارة، و أنه يفيدها، فهو طاهر مطهّر يصح الطهارة به عن الحدث الأصغر و الأكبر، و إزالة الخبث به عن كلّ شي‌ء إلّا ما أخرجه الدليل، و أنّ الظاهر بقاء الطهارة و الطهورية مع بقاء الاسم، و إن استعمل أو تغيّر من نفسه، أو بالامتزاج، أو المجاورة، حتّى يثبت المزيل، و اللّه أعلم.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست