responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 50

أنسب، و لو أريد على الثاني المنع من الصلاة أيضا فافهم.

و ذكر ذلك [أي‌ «أَوْجاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ» إلخ‌] إشارة إلى كون السكر ناقضا للوضوء، فمع كونه بعيدا، كذلك 1 كما لا يخفى، و قد يقال يؤيده أيضا أنّ القول بتحريم دخول السكران المسجد غير معروف، و لا معلوم إلّا باعتبار الصلاة فيرجع إلى تحريمها، و فيه تأمل.

و قد يؤيّده أيضا ظاهرا عدم جواز اجتياز الجنب في المسجدين، فإنه يقتضي ظاهرا تقييد الاستثناء أو الصفة على الثاني فيؤيّد الأول لكن لا يبعد أن يكون نزول الآية قبل حرمة الاجتياز فيهما كما قيل على أنّ الدلالة على جواز الاجتياز بالمفهوم على تقدير الصفة و لا نسلم عمومه هنا، فربّما يقال نحو ذلك على الاستثناء أيضا فتأمل.

و قال شيخنا المحقّق دام ظله بعد تضعيف الثاني: فالظاهر أنّ المراد بصدر الاية الدخول في الصلاة و إن أمكن جعل‌ «وَلا جُنُباً» باعتبار المساجد بارتكاب تقدير و يحتمل أن يكون المنهيّ القرب إلى الصلاة مطلقا و مجملا: بالنسبة إلى السكران فعلها، و بالنسبة إلى الجنب الدخول إلى مواضعها و يكون معلوما بالبيان، و لا يخلو عن بعد و الأول أبعد انتهى.

و عن الشهيد الثاني: قال أهل البديع‌ [2] إنّ اللّه سبحانه استخدم في هذه الآية


[2] انظر شرح الإرشاد ص 50 و خلاصة الكلام في هذا المبحث أن لأهل الأدب في معنى الاستخدام اصطلاحين الأول ما استعمله الزركشي في البرهان و ابن أبي الإصبع في بديع القرآن و بعض آخر و هو ان يأتي بلفظ له معنيان (حقيقيان أو مجازيان أو مختلفان) ثم يوتى بلفظين يخدم أحدهما أحد معنيي اللفظ الأول و الثاني المعنى الآخر منه سواء تقدم اللفظ الأول على قرينتيه أو تأخر أو توسط.

و قد مثلوا له في كلام اللّه المجيد بقوله تعالى‌ «لِكُلِّأَجَلٍ كِتابٌ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» فان لفظ الكتاب قد يراد به الأمد المحتوم و قد يراد به المكتوب يخدم لفظ الأجل أحد مفهوميه و هو الأمد و يخدم يمحو المفهوم الآخر و هو المكتوب.

و مثلوا له أيضا هذه الآية «لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً

1- اى بالأول أنسب.

آيات الأحكام ج‌1 100

 

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست