responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 49

أو من النوم أو أعمّ كما هو ظاهر القاضي 1 فإنّ الصلاة مع زوال العقل لا يصحّ، فيجب القضاء إذا فاتته، و المخاطب بذلك المكلّف به المؤمنون العاقلون إلى أن يذهب عقلهم، فيجب ما يأمنون معه من فعل الصلاة حال السكر.

«وَلا جُنُباً» يستوي فيه الواحد و الجمع و المذكر و المؤنّث، و هو عطف على‌ «وَأَنْتُمْ سُكارى‌» لأنّ محل الجملة مع الواو النصب على الحال‌ «إِلَّاعابِرِي سَبِيلٍ» استثناء من عامّة أحوال المخاطبين و انتصابه على الحال، أو صفة لقوله‌ «جُنُباً» أي لا تقربوا الصلاة جنبا إلّا مسافرين أي معذورين أو غير مسافرين أي غير معذورين‌ «حَتَّى‌تَغْتَسِلُوا».

و على التقديرين يدلّ على أنّ التيمم لا يرفع الحدث، و التعبير عن مطلق المعذورين بعابري سبيل حينئذ كأنه لتحقق الأعذار غالبا في السفر، و أما النهي عن مواضع الصلاة، أي المساجد حال السكر من خمر و نحوه و جنبا إلّا مجتازين بأن تدخلوا من باب و تخرجوا من آخر، و في مجمع البيان و هو المرويّ عن ابى جعفر عليه السلام 2.

فان صحّت الرواية و إلّا فينبغي النظر إلى ما في كلّ من التكلف و الترجيح فالأوّل إنما يحتاج إلى حمل‌ «عابِرِيسَبِيلٍ» على المعذورين بقرينة ما يأتي في التيمّم، فان حمله على المسافرين منهم فقط مع الحصر غير مناسب، و هذا إلى حمل القرب من الصلاة على حضور مواضعها من المسجد، أو تقدير مواضع مضافا بقرينة عابري سبيل محمولا على ظاهره، أما ما يرجح به هذا من احتياج الأوّل إلى قيده بالتيمم و لزوم التكرار ففيهما نظر.

نعم يؤيده أن ذكر الصلاة بالتيمم في المائدة يوجب على الأول دون الثاني، أما ذكر كون الصلاة بالتيمم بعده كما يقتضيه قوله‌ «أَوْجاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» فيؤيد الأوّل لأنّ المحدث يجوز له دخول المسجد، فلا يراد بالاية منعه إجماعا فهو بالأول 1- البيضاوي ج 2 ص 88 ط مصطفى محمد.

2- المجمع ج 2 ص 52 و مثله في كنز العرفان ج 1 ص 29.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست