responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 48

الحرج، و لا في استعمال الماء، فلا يجزى مع العذر إلّا في مثل ما إذا أفرط في الطلب فوجد، لأنّه يجب بعد الوجدان.

و دلالة على أنّ التيمم طهارة و رافع في الجملة، فينبغي أن يباح به عند العذر ما يباح بالمائيّة، و يؤيّده ما في الاخبار نحو «يكفيك الصعيد عشر سنين، و التراب أحد الطهورين، و ربّ الماء و ربّ الأرض واحد» 1 و ليس رافعا بالكلّيّة، فان حكمه يزول بزوال العذر، و التمكّن من المبدل.

و قال شيخنا المحقّق دام ظلّه 2 يحتمل رفعه إلى أن يتحقّق الماء أو يوجد القدرة على استعماله إذ لا استبعاد في حكم الشارع بزوال الحدث إلى مدّة، فإنّه مجرّد حكم الشارع، فلعلّ البحث يرجع إلى اللّفظي فليتأمل فيه.

[أحكام التيمم‌]

«ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً» 3.

تخصيص الخطاب بالمؤمنين لنحو ما تقدّم، و قد يتوهّم دلالة الآية على عدم خروج المؤمن بشرب الخمر عن الايمان، فيكون الفاسق مؤمنا، و فيه نظر من وجوه لا يخفى‌ [1] ثمّ المراد إمّا النهى عن فعل الصلاة و القيام إليها في حال السكر من خمر و نحوه‌


[1] منها الفرق بين المؤمنين و بين الذين آمنوا، لاختصاص الأول بهذه الخصوصية و منها منع ما يستلزم ثبوت هذا الإطلاق أو صدق اسمه حال السكر، فإنه مثل أن يقال لا تفسقوا و لا تكفروا، و منها أن السكور بما يحصل بالشرب على الوجه الخطاء أو الإكراه، فلا يستلزم الفسق، و منها على أن السكر سكر النوم فلا فسق أيضا فليتدبر، منه قدس سره.

1- الاخبار بهذه المضامين كثيرة مبثوثة في أبواب الطهارة.

2- انظر زبدة البيان ص 21 ط المرتضوي.

3- سورة النساء الآية 43.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست