فيدلّ على أنّ الغائط أو البول بل الريح أيضا أحداث موجبة للوضوء و
التيمّم و كون الجماع حدثا أكبر موجبا للغسل و التيمّم، و عدم اشتراط حصول المني
في الجنابة فيكفي غيبوبة الحشفة لصدق الملامسة.
و في قوله «فَلَمْتَجِدُوا ماءً» دلالة على أنّ الغسل و
الوضوء إنّما يكون بالماء لا غير، و على طلب الماء في مثل رحله و حواليه مع اجتهاد
ما من غير حرج، و أما غلوة سهم في الحزنة و غلوتين في السهلة كما قيل 1، فلا دلالة
عليه فيها، و لا في الخبر بل سياق بعض الأخبار كالأصل ينفيه. نعم لا بأس بمراعاة
ذلك على حسب الاحتياط.
و يدلّ أيضا على وجوب الشراء مع التمكّن من غير حرج لأنّه واجد بل
على قبول بذله كذلك، و نحوه بذل قيمته فتأمل.
و في قوله «فَتَيَمَّمُوا» إلخ دليل على وجوب التيمّم مع العذر و اشتراطه و عدم جواز التيمّم
بغير الأرض، و اشتراط طهارته بل إباحته أيضا، و أنّ المسح ببعض الوجه و بعض
الأيدي، لأنّ الباء للإلصاق أو التبعيض، و على التقديرين يصدق بمسح البعض، و يشعر
بأنّ مسح الوجه أوّل أفعال التيمّم إلّا أن يريد بتيمّم الصعيد وضع اليد عليه
أيضا، أمّا الترتيب و الموالاة فنحو ما تقدّم في الوضوء و مراعاة العلوق أحوط و
ربما كان في الروايات إشارة إليه 2 و إلى عدمه، فليتأمل.
و فيها دلالة أيضا على أنّ تيمّما واحدا يكفي مع اجتماع الحدث و
الجنابة و أنّ التيمّم عن الجنابة مثل التيمّم عن الحدث الأصغر، و أنه يكفي فيهما
ضربة واحدة، و هو في أخبار صحيحة أيضا و روي ضربتان مطلقا 3 و للغسل فالأولى حمل
الزائد على الاستحباب كما قاله علم الهدى، و كأنه في الغسل آكد فتأمل.
و في العجز دلالة على عدم الحرج في أمر الطهارة أصلا، فلا يبلغ في
الطلب حدّ 1- انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 69.
2- انظر الوسائل الباب 13 من أبواب التيمم الحديث و هو في ط الإسلامية ج
2 ص 980 المسلسل 3876.