responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 46

و قريب من ذلك الأمر في‌ «أَوْجاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» فإنّه يحتمل أن يكون المراد مطلق الحدث الأصغر و مطلق الجنابة بقرينة ما تقدّم كما نبّهنا- و أن يكون الغائط أو ما يخرج من السبيلين من البول و الغائط بل الريح و مجامعة النساء كما قاله كثير من المفسّرين فتأمّل.


كما احتمل في الكشاف فقال ممسوحة أو مغسولة و لا ان غسلها الكعبين مع عدم ذكر غسل لها من قبل الا مع فصل طويل و مع ذلك فالقراءة شاذة.

فثبت أن الذي عليه التنزيل هو تعين وجوب المسح فرضا و اعترف به ابن حزم في المحلى ص 266 ج 1 المسئلة 200 و قال ان القرآن نزل بالمسح سواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤس اما على اللفظ و اما على الموضع لا يجوز غير ذلك ثم اختار وجوب الغسل لمكان نسخ الآية بالأخبار و اعترف بدلالة الآية غير واحد من أهل السنة كما يستفاد من مراجعة التفاسير و الكتب الفقهية منهم.

هذا ما يستفاد من الكتاب و اما السنة فنقول حيث ثبت تعين المسح فرضا لا يكون اجازة الغسل تعيينا أو تخييرا الا نسخا للقرآن و لا يكون تخصيصا أو تقييدا فلا يمكن إثباته إلا بالسنة المتواترة إذ لا يجوز نسخ الكتاب بالآحاد و لم يتواتر السنة بالغسل بل المتواتر الواصل عن أئمة الهدى الذين فيهم نزل القرآن و هم اولى بفهم القرآن تعين المسح.

سلمنا و فرضنا إمكان نسخ القرآن بالآحاد أو فرضنا اجازة الغسل تعيينا أو تخييرا تخصيصا أو تقييدا و فرضنا صحة أحاديث وردت في كتب أهل السنة لكن نقول انه كما ورد الغسل في- أحاديثهم فكذلك تعين المسح أيضا وارد في أحاديثهم و القاعدة في المتعارضين انما هو التساقط.

فان قال بعض أعلام الشيعة في المتعارضين بالتخيير فلأخبار لهم جعل العلاج فيها في- المتعارضين الأخذ بالتخيير و ليس في اخبار أهل السنة ما يوجب هذا العلاج و الحكم بالأخذ بالتخيير و حكم العقل في الدليلين المتعارضين المتكافئين انما هو التساقط و ليس في اخبار الغسل ترجيح و ان شئت ملاحظة اخبارهم فراجع ما في فهرس مصادر كتاب الوضوء في الكتاب و السنة لسماحة الآية نجم الدين العسكري مد ظله ثم راجع أصل المصادر لا نطيل الكلام و عندئذ نقول:

بعد تعارض الاخبار لا يكون المرجع الا الكتاب الكريم و ليس مفاده الا تعين المسح فما عليه الإمامية هو المطابق للقرآن و بيان أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت فالحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا اللّه.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست