responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 379

و جعل الفاعل ضمير الرسول أو من يحسب، و من جعله الموصول كان المفعول الأوّل عنده محذوفا لدلالة يبخلون عليه، و هو ينافي ما قيل من عدم جواز حذف أحد مفعولي باب حسبت، فكأنه محمول على الغالب، أو على الحذف منسيا. و «هو» فصل، و قرأ الأعمش بغير هو.

بَلْ هُوَ أي البخل و هو منع ما أوجبه اللّه‌شَرٌّ لَهُمْ‌ لاستجلاب العقاب عليهم بيانه‌ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ أى سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق‌ [1] و قيل يجعل ما بخل من المال طوقا في عنقه، و الآية نزلت في مانعي الزكاة و هو المروي عن أبى جعفر عليه السّلام و هو قول ابن مسعود و ابن عباس و السدّي، و قيل: يجعل في عنقه يوم القيمة طوق من نار عن النخعيّ، و قيل يكلّفون يوم القيمة أن يأتوا بما بخلوا من أموالهم عن مجاهد كذا في المجمع.

و في الكشّاف: قيل يجعل ما بخل به من الزكاة حيّة يطوّقها في عنقه يوم القيمة تنهشه من قرنه إلى قدمه و تنقر رأسه، و يقول أنا مالك. و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في مانع الزكاة يطوّق بشجاع أقرع و روى بشجاع أسود [2] و في رواياتنا قريب من‌


ج 1 ص 380 و ص 381 و ص 385 و ص 386 ط إيران و فتح القدير للشوكانى ج 1 ص 369 و ص 370 و ص 374 و الخازن ج 1 ص 301 و ص 303 و ص 307 و النسفي بهامش الخازن و تفسير الإمام الرازي ج 9 ص 109 و ص 112 و ص 131.

[1] و لعل هذا المعنى هو الأنسب و هو نظير «وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ» و البخل باللغات الأربع كقفل و عنق و نجم و جبل ان يمنع الإنسان الحق الواجب عليه و عليه فيشمل مانع الزكاة لأنها الحق الواجب و كاتم العلم كما سيشير اليه المصنف. و ورد في تفاسير أهل السنة كالقرطبي و ابن جرير و غيره عن ابن عباس انها نزلت في اليهود و بخلهم ببيان ما علموه من أمر محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و سيشير المصنف نقلا عن زبدة البيان إلى دلالة الاية على وجوب بذل العلم.

[2] انظر الدر المنثور ج 2 ص 105 و فتح الباري ج 4 ص 11 و نيل الأوطار ج 4 ص 125 و ص 126 و القرطبي ج 4 ص 291 ترى الحديث بهذا المضمون بألفاظ مختلفة كثيرة. قال في الفتح و المراد بالشجاع و هو بضم المعجمة ثم جيم الحية الذكر و فيه ان الأقرع الذي تقرع‌

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست