responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 358

و قيل: الإخفاء في كلّ صدقة من الزكاة و غيرها أفضل عن الحسن و قتادة 1 و هو الأشبه لعموم الآية و يؤيد الأول استحباب حمل الواجبة إلى الامام ابتداء و وجوبه عند الطلب و أنه مع الإعلان فيها يسلم عن الاتّهام بترك الفريضة، و أنّ الريا لا يتطرّق إليها كتطرقها إلى المندوبة، و أنّ قوله‌ «وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ» يشعر بأن الإخفاء مظنة عدم إصابة مصارفها فينبغي في الفريضة الاحتياط بالإعلان.

و أيضا لا ريب أنّ البسط أفضل فصرف الجميع على الفقراء كما هو ظاهرها لا يناسب الزكاة، و عن ابن عباس صدقات السرّ في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفا و صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة و عشرين ضعفا.

و نكفّر عنكم قرئ بالنون مرفوعا عطفا 2 على محلّ ما بعد الفاء أو على أنّه خبر مبتدء محذوف، أى و نحن نكفّر أو على أنه جملة مبتدأة فيجوز أن يكون ذلك بسبب الإنفاق مطلقا، و بسبب الإنفاق المخفي تأمل.


في مسالك الافهام ج 1 ص 129 ان الحديث من طريقه صحيح معتبر معتمد و قد روى اجزائه في أبواب من الوسائل و نقله بتمامه أيضا في الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 28 المسلسل 11491.

و لم يتعرض له في المنتقى و لعله لوجود ابى بصير في طريقه و انا أيضا في حقه من المتوقفين كما شرحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 328 و قلنا انه و ان وثقه المحمد باقرون الأربعة (المجلسي و البهبهاني و السبزواري و الشفتي) و انا أيضا موسوم بمحمد باقر الگلپايگاني لكن لم أصر في هذا البحث لهم خامسا و لا أضعفه بالبت و لكني في حقه من المتوقفين الا مع اليقين بكون المراد منه الليث المرادي فإنه صحيح بالبت.

و الثاني في الوسائل الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 215 المسلسل 12096 و الثالث في الوسائل الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 215 المسلسل 12095

1- المجمع ج 1 ص 384.

2- انظر المجمع ج 1 ص 383 و ص 384 و الكشاف ج ص 316 و روح المعاني ج 3 ص 39 و القرطبي ج 3 ص 335 و ص 336.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست