و قيل: الإخفاء في كلّ صدقة من الزكاة و غيرها أفضل عن الحسن و قتادة
1 و هو الأشبه لعموم الآية و يؤيد الأول استحباب حمل الواجبة إلى الامام ابتداء و
وجوبه عند الطلب و أنه مع الإعلان فيها يسلم عن الاتّهام بترك الفريضة، و أنّ
الريا لا يتطرّق إليها كتطرقها إلى المندوبة، و أنّ قوله «وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَراءَ»
يشعر بأن الإخفاء مظنة عدم إصابة مصارفها فينبغي في الفريضة الاحتياط
بالإعلان.
و أيضا لا ريب أنّ البسط أفضل فصرف الجميع على الفقراء كما هو ظاهرها
لا يناسب الزكاة، و عن ابن عباس صدقات السرّ في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفا و
صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة و عشرين ضعفا.
و نكفّر عنكم قرئ بالنون مرفوعا عطفا 2 على محلّ ما بعد الفاء أو على
أنّه خبر مبتدء محذوف، أى و نحن نكفّر أو على أنه جملة مبتدأة فيجوز أن يكون ذلك
بسبب الإنفاق مطلقا، و بسبب الإنفاق المخفي تأمل.
في مسالك الافهام ج 1 ص 129 ان الحديث من طريقه صحيح معتبر معتمد و
قد روى اجزائه في أبواب من الوسائل و نقله بتمامه أيضا في الباب 7 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة ج 6 ص 28 المسلسل 11491.
و لم يتعرض له في المنتقى و لعله لوجود ابى بصير في طريقه و انا
أيضا في حقه من المتوقفين كما شرحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 328 و
قلنا انه و ان وثقه المحمد باقرون الأربعة (المجلسي و البهبهاني و السبزواري و
الشفتي) و انا أيضا موسوم بمحمد باقر الگلپايگاني لكن لم أصر في هذا البحث لهم
خامسا و لا أضعفه بالبت و لكني في حقه من المتوقفين الا مع اليقين بكون المراد منه
الليث المرادي فإنه صحيح بالبت.
و الثاني في الوسائل الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 215
المسلسل 12096 و الثالث في الوسائل الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 215
المسلسل 12095
1- المجمع ج 1 ص 384.
2-
انظر المجمع ج 1 ص 383 و ص 384 و الكشاف ج ص 316 و روح المعاني ج 3 ص
39 و القرطبي ج 3 ص 335 و ص 336.