و أورد علىّ بن إبراهيم [1] في
تفسيره عن العالم عليه السّلام قال: هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبادة من دون
اللّه و لم يدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّدا رسول اللّه و كان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله يتألّفهم و يعرّفهم و يعلّمهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في
الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا.
و ظاهر الشيخ في التهذيب البناء عليه و هذا يدل على عدم اشتراط
إعانتهم في الجهاد و يؤيّده الإطلاق و قول الصادق عليه السّلام في حسنة زرارة و
محمّد بن مسلم إنّ الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرّون له بالطاعة و إنّما يعطى
من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فتأمل.
ثمّ اختلف في هذا السهم هل هو ثابت بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
أم لا؟ فقيل: ثابت عن الشافعيّ و هو المرويّ عن أبى جعفر عليه السّلام 1 إلا أنه
قال من شرطه أن يكون هناك إمام عادل يتألّفهم على ذلك به و قيل سقط بعده صلّى
اللّه عليه و آله لان اللّه سبحانه أعزّ الإسلام و قهر الشرك عن الحسن و هو قول
أبي حنيفة و أصحابه.
و اعلم أنّ المشهور عندنا أنّ المؤلّفة كفّار يستمالون بشيء من
الصدقات إلى الإسلام يتألّفون ليستعان بهم على قتال المشركين حتّى قال الشيخ في
المبسوط: و لا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام و قال المفيد و الفاضلان و مسلمون
مستدلّين بعموم الآية و قول الصادق عليه السّلام في حسنة زرارة و محمّد بن مسلم «و سهم المؤلّفة و سهم الرقاب
عامّ و الباقي خاصّ» و به قال الشافعي.
و
«فِيالرِّقابِ» أي في فكّها و يدخل فيها المكاتبون و العبيد مطلقا أو إذا لم
[1] ترى الحديث في تفسيره عند تفسير
الآية و حكاه الشيخ في التهذيب ج 4 ص 49 بالرقم 139 و حكاه في الوسائل الباب 1 من
أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 145 المسلسل 11865 و ما أشار إليه المصنف من حسنة
زرارة و محمد بن مسلم تراه في الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 143
المسلسل 11858 و أشار إليه المصنف في موضعين و الحديث مبسوط فراجع.