responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 352

يوجد مستحق أو إذا كانوا في ضرّ و شدّة و ينبغي أن يعتقهم الإمام أو المالك أو وكيل أحدهما بعد الشراء و يحتمل العتق بمحض الشراء مطلقا أو مع نيّته في الشراء و اللّه أعلم.

قال في المعتبر: و من وجب عليه كفّارة و لم يجد ما يعتق، جاز أن يعطى من الزكاة ما يشترى به رقبة و يعتقها في كفّارته روى ذلك علىّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السّلام قال: و في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء أو الظهار أو الأيمان و ليس عندهم ما يكفّرون جعل اللّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم.

و عندي أنّ ذلك أشبه بالغارم لأنّ القصد به إبراء ذمّة المكفّر ممّا في عهدته و يمكن أن يعطى من سهم الرقاب لأنّ القصد به إعتاق الرقبة انتهى.

و الذي رأيت في تفسيره و نقله الشيخ في التهذيب بزيادة هكذا «و قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون فجعل اللّه» إلخ و ربما أشعر كلامه بأنّ المراد ذلك فتأمل و قد مرّ ذكر الأقوال في أوّل هذا الكتاب.

و قالوا بشرط الايمان، و قول الصادق عليه السّلام و عموم الآية يدفعانه فلا تغفل.

و في جعل الرقاب ظرفا تنبيه على أنّ استحقاقهم ليس كغيرهم و أنه يتعين صرف هذا السهم في الوجه الخاصّ فالأولى أن يعطى للمولى في وجه مال الكتابة أو المكاتب مع الوثوق بصرفه فيه فان صرفه فقد وقع موقعه و إن أبرأه المولى أو تطوّع عليه متطوّع أو عجّز نفسه ارتجع و قال الشيخ في المبسوط لا يرتجع مطلقا.

«وَالْغارِمِينَ» و هم المدينون في غير معصية للأخبار و كأنه إجماعنا و للشافعي قولان و الآخر الجواز و إن كان في معصية و قد مال المحقق إلى الجواز مع التوبة و فيه نظر.

و العطف على الرقاب فيقضى عن الغارم دينه و إذا اعطى فبقدر دينه فان صرفه في موضعه و إلّا استعيد، خلافا للشيخ، و تقضى الدين عمّن يجب نفقته مع عجزه عنه لدخوله تحت العموم، و لأنّ القضاء هو مصرف النصيب لا تمليك المدين، و كذا لو كان الدين على ميّت قضى عنه و قال أحمد و جماعة من الجمهور: لا يقضي لأنّ الغارم هو الميت و لا يمكن الدفع إليه، و الغريم ليس بغارم فلا يدفع إليه.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست