يوجد مستحق أو إذا كانوا في ضرّ و شدّة و ينبغي أن يعتقهم الإمام أو
المالك أو وكيل أحدهما بعد الشراء و يحتمل العتق بمحض الشراء مطلقا أو مع نيّته في
الشراء و اللّه أعلم.
قال في المعتبر: و من وجب عليه كفّارة و لم يجد ما يعتق، جاز أن يعطى
من الزكاة ما يشترى به رقبة و يعتقها في كفّارته روى ذلك علىّ بن إبراهيم في
تفسيره عن العالم عليه السّلام قال: و في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء
أو الظهار أو الأيمان و ليس عندهم ما يكفّرون جعل اللّه لهم سهما في الصدقات
ليكفّر عنهم.
و عندي أنّ ذلك أشبه بالغارم لأنّ القصد به إبراء ذمّة المكفّر ممّا
في عهدته و يمكن أن يعطى من سهم الرقاب لأنّ القصد به إعتاق الرقبة انتهى.
و الذي رأيت في تفسيره و نقله الشيخ في التهذيب بزيادة هكذا «و قتل الصيد في الحرم و ليس
عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون فجعل اللّه» إلخ و ربما أشعر كلامه بأنّ المراد ذلك
فتأمل و قد مرّ ذكر الأقوال في أوّل هذا الكتاب.
و قالوا بشرط الايمان، و قول الصادق عليه السّلام و عموم الآية
يدفعانه فلا تغفل.
و في جعل الرقاب ظرفا تنبيه على أنّ استحقاقهم ليس كغيرهم و أنه
يتعين صرف هذا السهم في الوجه الخاصّ فالأولى أن يعطى للمولى في وجه مال الكتابة
أو المكاتب مع الوثوق بصرفه فيه فان صرفه فقد وقع موقعه و إن أبرأه المولى أو
تطوّع عليه متطوّع أو عجّز نفسه ارتجع و قال الشيخ في المبسوط لا يرتجع مطلقا.
«وَالْغارِمِينَ» و هم المدينون في غير
معصية للأخبار و كأنه إجماعنا و للشافعي قولان و الآخر الجواز و إن كان في معصية و
قد مال المحقق إلى الجواز مع التوبة و فيه نظر.
و العطف على الرقاب فيقضى عن الغارم دينه و إذا اعطى فبقدر دينه فان
صرفه في موضعه و إلّا استعيد، خلافا للشيخ، و تقضى الدين عمّن يجب نفقته مع عجزه
عنه لدخوله تحت العموم، و لأنّ القضاء هو مصرف النصيب لا تمليك المدين، و كذا لو
كان الدين على ميّت قضى عنه و قال أحمد و جماعة من الجمهور: لا يقضي لأنّ الغارم
هو الميت و لا يمكن الدفع إليه، و الغريم ليس بغارم فلا يدفع إليه.