الاشتراك يرجح الحمل عليه أصل عدم الملك، و أنّ الظاهر أن اللام كفي
في البعض لا يفيد الملك و أنّ كونها للملك يوجب البسط على جميع أفراد كلّ صنف و
عدم تخصّص بعض بدون إذن الباقين و ليس بواجب إجماعا و لذلك ذهب أصحابنا إلى أن
المراد بيان المصرف دون الملك كما قال به الشافعيّ.
و اختلف في الفقراء و المساكين هل هما صنف واحد ذكرا تأكيدا- و به
قال جماعة- أو صنفان و هو قول الأكثرين.
ثمّ اختلف هؤلاء على أقوال: فقيل الفقير هو المتعفّف الذي لا يسأل و
المسكين الذي يسأل عن ابن عباس و جماعة و هو المرويّ 1 عن أبى جعفر و أبى عبد
اللّه عليهما السّلام و قيل:
بالعكس و يؤيّد الأوّل قوله تعالى «لِلْفُقَراءِالَّذِينَ
أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا
يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً».
و روى في الحديث ما يؤيّد الثاني: عنه عليه السّلام ليس المسكين الذي
يردّه الأكلة و الأكلتان و التمرة و التمرتان و لكنّ المسكين الذي لا يجد غنى
فيغنيه و لا يسأل الناس شيئا و لا يفطن به فيتصدّق عليه 2 و قيل: الفقير هو الزّمن
المحتاج و المسكين هو الصحيح المحتاج عن قتادة و قيل الفقراء المهاجرون و المساكين
غير المهاجرين عن الضحاك.
ثمّ اختلفوا من وجه آخر فقيل الفقير أسوء حالا فإنه الذي لا شيء له
و المسكين الذي له بلغة من العيش لا يكفيه و إليه ذهب الشافعيّ و ابن الأنباريّ و
هو قول للشيخ و احتجوا بقوله تعالى «أَمَّاالسَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ» و بأنّ الفقير مشتقّ من
فقار الظهر فكأنّ الحاجة قد كسرت فقار ظهره و لأنّ البدأة بالأهم و قد بدئ به.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال [3] اللهم أحيني مسكينا و أمتني مسكينا و احشرني
[3] كان المصنف جمع بين الأحاديث و نقل
المجموع و الا فالذي تراه في اللسان
1- و انظر المجمع ج 3 ص 41 و ص 42 و التبيان ج 1 ص 839 ط إيران و انظر
أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 2 ص 32 و ص 33.