responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 346

و يزيد لكم في أموال الناس، فسمّى المال المقصود به الزّيادة باسمها، فان الربا هو الزّيادة، فقيل المراد الرباء المحرّم، و قيل هدية أو عطية يتوقع بها المكافاة بأزيد، فهو حينئذ ربا حلال ليس عليه أجر و لا وزر، عن ابن عباس و طاوس، و هو المرويّ عن أبى جعفر عليه السّلام 1.

و الذي في تفسير القاضي و الكشاف أنّ المراد ما آتيتم من زيادة محرّمة ليزيد في أموال آكلي الربا و أن يراد حينئذ: و زعمكم أنه يزيد في أموالهم، و قال الكشاف و الآية في معنى قوله‌ «يَمْحَقُاللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ» سواء بسواء.

آيات الأحكام ج‌1 389

 

و الذي في تفسير القاضي و الكشاف أنّ المراد ما آتيتم من زيادة محرّمة ليزيد في أموال آكلي الربا و أن يراد حينئذ: و زعمكم أنه يزيد في أموالهم، و قال الكشاف و الآية في معنى قوله‌ «يَمْحَقُاللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ» سواء بسواء.

و لا يخفى أنه لا يبعد أن يراد بالرّبا فيه أيضا ما قدّمنا و أنه هنا هو الأنسب بالفقرة الآتية من قوله‌ «وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ» الاية و بالمقصود من ترك إعطاء المال طمعا في الربا و إعطائه زكاة فإنّ النهي عن أخذ الربا و إعطاء المال طمعا فيها أولى و أهمّ من النهى عن إعطاء الرّبا لآكليه، فإنّه قلّ ما يكون ذلك إلّا من حاجة أو ضرورة و بقوله‌ «فَلايَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» فإنه عمّا قلناه أردع.

بل لا يبعد الحكم بعدم المناسبة لغيره لأنّ من يعطى الربا لا يبالي بعدم زيادة مال الأخذ بذلك بل لا يكون الإعطاء في الأكثر عن طيب الخاطر فلا بدّ من تكلّف.


للمفعول من أربيته و الضمير للمخاطبين و سقطت نون الرفع للنصب بتقدير ان و قرء الباقون بالياء التحتانية مفتوحة و ضم الباء الموحدة و نصب الواو على الغيب و البناء للفاعل من ربا و الضمير للربا منصوب بتقديران و بزيادة الألف بعد الواو على القرائتين كما نص عليه الداني و هو المرسوم في مصحف الجزري.

و في هامش بعض المصاحف الصحيحة أنه بالألف بعد الواو في أكثر المصاحف و في مصحف المدنيين بغير الالف بعد الواو انتهى و فيه انه يخالف لما نص عليه الداني و اللّه اعلم بالصواب انتهى ما في نثر المرجان.

و نقل في روح المعاني عن ابى مالك لتربوا بضمير المؤنث و كان الضمير للربا على تأويله بالعطية و نقل فيه عن ابن عباس و الحسن و قتادة و ابى رجاء و الشعبي و نافع و يعقوب و ابى حياة لتربوا بضم التاء بصيغة المعلوم و المفعول محذوف اى لتربوه.

1- المجمع ج 4 ص 306.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست