لإجماع الأصحاب و أخبارهم، و الأولى كون الأمر هنا على الإجمال، و
بيانه بالأخبار و الإجماع، فإنّ ذوي القربي يتفاوتون في الحق فافهم.
و
«الْمِسْكِينَوَ ابْنَ السَّبِيلِ» أي و آتهما حقّهما و هو ما
أوجب اللّه لهما من الزّكوة و غيرها و قيل: من الزكاة و الأعم أولى. و الخطاب
للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو لمن بسط له و لذلك رتّب على ما قبله بالفاء، و
قيل مرتب على قوله
«أَنَّاللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ» و الأمر للوجوب كما هو
الظاهر، أو للرجحان المطلق و الحقوق أعم من الواجبة و المندوبة، و البيان من خارج.
«ذلِكَ» أي إعطاء الحقوق مستحقّها «خَيْرٌلِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ» أي ذاته أو جهته و جانبه
أي يقصدون بمعروفهم إيّاه وجهه أو جهة التقرب اليه لا جهة أخرى، و المعنيان
متقاربان، و لكن الطريقة مختلفة قاله الكشاف 1.
و يفهم من تقيد كون ذلك خير بمريدي وجه اللّه أنّ ذلك ليس خيرا من
عدمه لغيرهم أو هو شرّ لهم فيشترط في ترتب الثواب عليه و براءة الذمة به كونه لوجه
اللّه
«وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الفائزون بثواب اللّه و
القرب لديه، بل و تزكية النفس و تنمية المال و براءة الذمة و يفهم نفي ذلك عن
غيرهم، فهو كالتأكيد لما قبله، و يمكن أن يراد أنّ ذلك خير للّذين يريدون وجه
اللّه في أعمالهم و مأموراتهم فيكون موافقا لقوله «إِنَّمايَتَقَبَّلُ
اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» و يحتمل أن يراد بذلك الإتيان بالمأمور به مطلقا على بعد ما فليتأمل.
و
«ماآتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا[2]فِي أَمْوالِ النَّاسِ» أي ما أعطيتم من المال
ليربو
ورد فيه الترخيص يكون واردا على هذا الحكم من العقل و لذا ترى جمع
الواجب و المستحب بلفظ أمر واحد مثل اغتسل للجمعة و الجنابة من دون مجاز أو احتياج
للحكم بكون الاستعمال في أكثر من معنى واحد فلا تغفل.
[2] قال في نثر المرجان ج 5 ص 299 بوصل
لام كي مكسورة و قرئ المدنيان و يعقوب بالتاء الفوقانية مضمومة و فتح الباء
الموحدة و سكون الواو على الخطاب و البناء