responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 344

تأكيدا، و مفوّت لفوائد كثيرة فتأمل.

و أمّا ما قد يستدلّ بها عليه من عدم جواز عتق الكافر، فإن أريد عوضا عن المسلمة أو المؤمنة فلا يخلو من وجه، و أما مطلقا فلا، لأنّ ظاهرها النهى عن قصد الخبيث من جملة المال لتخصيص الإنفاق به دون الطيّب المأمور به، أو عن الطيب فليتأمل.

و أجيب أيضا بمنع كونه خبيثا بأحد المعنيين فإنه ليس حراما و إلّا لحرم بيعه و تملكه و لا رديا عرفا، و لذلك أيضا جاز دفعه إلى الفقير صدقة لكونه مالا قاله صاحب الكنز 1.

الخامسة و السادسة في الروم [38]فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ.

في المجمع‌ [2] أعط ذوي قرباك يا محمّد حقوقهم الّتي جعلها اللّه لهم من الأخماس عن مجاهد و السّدي، و روى أبو سعيد الخدري و غيره أنه لما نزلت هذه الآية على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطى فاطمة عليها السّلام فدكا و سلّمه إليها، و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام و قيل: إنه خطاب له و لغيره، و المراد بالقربى قرابة الرجل، و هو أمر بصلة الرحم بالمال و النفس هذا.

و لا يبعد أن يكون الخطاب للنبي صلّى اللّه عليه و آله و المراد بالحقّ صلة الرحم أو أعم كغيره أيضا فافهم، و احتجّ به الحنفيّة على وجوب النفقة للمحارم و هو غير واضح.

و قال شيخنا [3] و يحتمل وجوب نفقة الأقارب و التخصيص بالأبوين و الأولاد


[2] المجمع ج 4 ص 306 و انظر أيضا الدر المنثور ج 4 ص 177 تفسير الآية 26 من سورة الأسرى ففيه و اخرج البزار و أبو يعلى و ابن ابى حاتم و ابن مردويه عن ابى سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال لما نزلت و آت ذا القربى حقه اقطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه فاطمة فدكا و اخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال لما نزلت و آت ذا القربى حقه اقطع رسول اللّه (ص) فاطمة فدكا و انظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 2 من ص 27 الى ص 30.

[3] قد أوضحنا في تعاليقنا على هذا الجزء ص 37 ان الأمر موضوع للطلب و العقل يحكم بلزوم إطاعة أمر المولى قضاء لحق المولوية و العبودية ما لم يرخص نفس المولى في الترك فما

1- كنز العرفان ج 1 ص 233.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست