و أمّا ما قد يستدلّ بها عليه من عدم جواز عتق الكافر، فإن أريد عوضا
عن المسلمة أو المؤمنة فلا يخلو من وجه، و أما مطلقا فلا، لأنّ ظاهرها النهى عن
قصد الخبيث من جملة المال لتخصيص الإنفاق به دون الطيّب المأمور به، أو عن الطيب
فليتأمل.
و أجيب أيضا بمنع كونه خبيثا بأحد المعنيين فإنه ليس حراما و إلّا
لحرم بيعه و تملكه و لا رديا عرفا، و لذلك أيضا جاز دفعه إلى الفقير صدقة لكونه
مالا قاله صاحب الكنز 1.
الخامسة و السادسة في الروم [38]فَآتِ ذَا
الْقُرْبى حَقَّهُ.
في المجمع [2] أعط
ذوي قرباك يا محمّد حقوقهم الّتي جعلها اللّه لهم من الأخماس عن مجاهد و السّدي، و
روى أبو سعيد الخدري و غيره أنه لما نزلت هذه الآية على النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله أعطى فاطمة عليها السّلام فدكا و سلّمه إليها، و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي
عبد اللّه عليهما السّلام و قيل: إنه خطاب له و لغيره، و المراد بالقربى قرابة
الرجل، و هو أمر بصلة الرحم بالمال و النفس هذا.
و لا يبعد أن يكون الخطاب للنبي صلّى اللّه عليه و آله و المراد
بالحقّ صلة الرحم أو أعم كغيره أيضا فافهم، و احتجّ به الحنفيّة على وجوب النفقة
للمحارم و هو غير واضح.
و قال شيخنا [3] و
يحتمل وجوب نفقة الأقارب و التخصيص بالأبوين و الأولاد
[2] المجمع ج 4 ص 306 و انظر أيضا الدر
المنثور ج 4 ص 177 تفسير الآية 26 من سورة الأسرى ففيه و اخرج البزار و أبو يعلى و
ابن ابى حاتم و ابن مردويه عن ابى سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال لما نزلت و آت ذا
القربى حقه اقطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه فاطمة فدكا و اخرج ابن مردويه عن ابن
عباس رضي اللّه عنهما قال لما نزلت و آت ذا القربى حقه اقطع رسول اللّه (ص) فاطمة
فدكا و انظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 2 من ص 27 الى ص 30.
[3] قد أوضحنا في تعاليقنا على هذا الجزء
ص 37 ان الأمر موضوع للطلب و العقل يحكم بلزوم إطاعة أمر المولى قضاء لحق المولوية
و العبودية ما لم يرخص نفس المولى في الترك فما