قلنا بإجزاء القيمة لاحتمال اختصاصه بالدراهم و الدنانير و لأن
الكلام فيما لم يعط باعتبار القيمة على أنّ فيه نظرا أيضا للإطلاق المفيد للعموم
فليتأمل.
و ربما يقال بإشعارها بعدم وجوب الزّكوة أو و الخمس في الحرام و كذا
في الردي لعموم عدم إخراجها مع أن وجوبهما في العين و لا يجب إخراج الحلال و
الجيّد عن الرديّ و الحرام، كما هو مقتضى الأصل و الأخبار و إجماع المسلمين، حتّى
كاد أن يكون ضروريا.
و يؤيّد ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب [1] عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على الوشاء عن
أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر و هو من أردء التمر
يؤدّونهم من زكوتهم:
تمر يقال له الجعرور، و المعافارة قليلة اللّحا عظيمة النوى، و كان
بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا
تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيؤا منهما بشيء و في ذلك نزل «وَلا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ».
و على هذا فعدم جواز إخراج الأدنى من الأعلى لا يستفاد هنا إلّا من
تتمّة الآية
«وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» فتدبّر.
و في قوله «وَلا تَيَمَّمُوا» إشارة إلى أن ما لم يكن من
إنفاق الخبيث بدلا عن الجيّد عن تعمد فلا حرج و لا إثم فيه لكن يجب التدارك مع
التنبيه له كما تنبّه عليه التتمة، و نبّهنا عليه سابقا فافهم.
و حمل التتمّة على أنكم لستم بآخذيه إلا أن تتسامحوا في أخذه بحسب
الدّين بناء على حمل الخبيث على الحرام، مناف لما روي، و لظاهر الآية الثانية، و
يوجب كونه
[1] الكافي باب النوادر من الزكاة الحديث
9 و قد مر الحديث 10 منه و هو في ج 1 ص 175 و في المرات ج 3 ص 208 و انظر الوسائل
الباب 19 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 141 و ص 142 و هذا الحديث فيه بالمسلسل 11851
و انظر أيضا مستدرك الوسائل ج 1 ص 0؟؟؟ 5 و البرهان ج 1 ص 254 و ص 255 و البحار ج
20 ص 13 و نور الثقلين ج 1 ص 237 و 238 و العياشي ج 1 ص 148 الى ص 150.