responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 343

قلنا بإجزاء القيمة لاحتمال اختصاصه بالدراهم و الدنانير و لأن الكلام فيما لم يعط باعتبار القيمة على أنّ فيه نظرا أيضا للإطلاق المفيد للعموم فليتأمل.

و ربما يقال بإشعارها بعدم وجوب الزّكوة أو و الخمس في الحرام و كذا في الردي لعموم عدم إخراجها مع أن وجوبهما في العين و لا يجب إخراج الحلال و الجيّد عن الرديّ و الحرام، كما هو مقتضى الأصل و الأخبار و إجماع المسلمين، حتّى كاد أن يكون ضروريا.

و يؤيّد ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب‌ [1] عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجي‌ء قوم بألوان من التمر و هو من أردء التمر يؤدّونهم من زكوتهم:

تمر يقال له الجعرور، و المعافارة قليلة اللّحا عظيمة النوى، و كان بعضهم يجي‌ء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيؤا منهما بشي‌ء و في ذلك نزل‌ «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ».

و على هذا فعدم جواز إخراج الأدنى من الأعلى لا يستفاد هنا إلّا من تتمّة الآية «وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» فتدبّر.

و في قوله‌ «وَلا تَيَمَّمُوا» إشارة إلى أن ما لم يكن من إنفاق الخبيث بدلا عن الجيّد عن تعمد فلا حرج و لا إثم فيه لكن يجب التدارك مع التنبيه له كما تنبّه عليه التتمة، و نبّهنا عليه سابقا فافهم.

و حمل التتمّة على أنكم لستم بآخذيه إلا أن تتسامحوا في أخذه بحسب الدّين بناء على حمل الخبيث على الحرام، مناف لما روي، و لظاهر الآية الثانية، و يوجب كونه‌


[1] الكافي باب النوادر من الزكاة الحديث 9 و قد مر الحديث 10 منه و هو في ج 1 ص 175 و في المرات ج 3 ص 208 و انظر الوسائل الباب 19 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 141 و ص 142 و هذا الحديث فيه بالمسلسل 11851 و انظر أيضا مستدرك الوسائل ج 1 ص 0؟؟؟ 5 و البرهان ج 1 ص 254 و ص 255 و البحار ج 20 ص 13 و نور الثقلين ج 1 ص 237 و 238 و العياشي ج 1 ص 148 الى ص 150.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست