ألف- قيل: من للتبعيض أي بعض أموالهم فيكون «صدقة» تميزا لا مفعولا، و هو
خلاف الظاهر، فالظاهر أنها للابتداء و تفيد التبعيض هنا، و ربما كان المراد
بالتبعيض ذلك، فليتأمل.
ب- قيل: أمر بأخذ الصدقة من أموال هؤلاء التائبين تشديدا للتكليف، و
ليست بالصدقة المفروضة، بل هي على سبيل الكفارة للذنوب التي أصابوها عن الحسن، و
غيره.
و يؤيده نزول الآية في هؤلاء و عموم أموالهم و شمولها للزكاة و غيرها
و الاتّفاق على أخذ الثلث و أنّ الحمل على الزكاة المفروضة حمل على الخصوص، فلا
يجوز بغير دليل و الأصل عدمه.
و قيل أراد بها الزكاة المفروضة عن الجبائي و أكثر أهل التفسير كذا
في المجمع قال: و هو الظاهر، لأنّ حمله على الخصوص بغير دليل لا وجه له، و فيه نظر
واضح.
و في الكنز 1 بعد ذكر سبب النزول: فنزلت فأخذ منهم الزكاة المقرّرة
شرعا، و على ذلك إجماع الأمة. و دعوى إجماع الأمة، فيه ما لا يخفى بالنظر إلى
قدّمنا أما إجماع الأصحاب فغير بعيد، كما يظهر من استدلالاتهم.
و أيضا فإنهم قد رووا في الصحيح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال
أنزلت آية الزكاة
«خُذْمِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» فأمر رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله مناديه فنادى في النّاس، إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة
كما فرض عليكم الصلاة الحديث رواه في الصحيح محمّد بن يعقوب في الكافي و الصدوق في
الفقيه 2.
1- انظر كنز العرفان ج 1 ص 227 و التعليق في الصحيفة المذكورة.
2- انظر الوسائل ج 6 ص 3 الباب 1 من أبواب وجوب الزكاة المسلسل 11390 و
انظر الكافي ج 1 ص 139 باب فرض الزكاة الحديث 2 و الفقيه ط النجف ج 2 ص 8 الرقم 26
و أورد صاحب المعالم في المنتقى حديث الكافي ج 2 ص 75 و حديث الفقيه ص 78 و بين
موارد المخالفة في الألفاظ فراجع و لا تغفل.