responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 333

إذا عرفت ذلك فهنا أمور:

ألف- قيل: من للتبعيض أي بعض أموالهم فيكون «صدقة» تميزا لا مفعولا، و هو خلاف الظاهر، فالظاهر أنها للابتداء و تفيد التبعيض هنا، و ربما كان المراد بالتبعيض ذلك، فليتأمل.

ب- قيل: أمر بأخذ الصدقة من أموال هؤلاء التائبين تشديدا للتكليف، و ليست بالصدقة المفروضة، بل هي على سبيل الكفارة للذنوب التي أصابوها عن الحسن، و غيره.

و يؤيده نزول الآية في هؤلاء و عموم أموالهم و شمولها للزكاة و غيرها و الاتّفاق على أخذ الثلث و أنّ الحمل على الزكاة المفروضة حمل على الخصوص، فلا يجوز بغير دليل و الأصل عدمه.

و قيل أراد بها الزكاة المفروضة عن الجبائي و أكثر أهل التفسير كذا في المجمع قال: و هو الظاهر، لأنّ حمله على الخصوص بغير دليل لا وجه له، و فيه نظر واضح.

و في الكنز 1 بعد ذكر سبب النزول: فنزلت فأخذ منهم الزكاة المقرّرة شرعا، و على ذلك إجماع الأمة. و دعوى إجماع الأمة، فيه ما لا يخفى بالنظر إلى قدّمنا أما إجماع الأصحاب فغير بعيد، كما يظهر من استدلالاتهم.

و أيضا فإنهم قد رووا في الصحيح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال أنزلت آية الزكاة «خُذْمِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مناديه فنادى في النّاس، إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة الحديث رواه في الصحيح محمّد بن يعقوب في الكافي و الصدوق في الفقيه 2.

1- انظر كنز العرفان ج 1 ص 227 و التعليق في الصحيفة المذكورة.

2- انظر الوسائل ج 6 ص 3 الباب 1 من أبواب وجوب الزكاة المسلسل 11390 و انظر الكافي ج 1 ص 139 باب فرض الزكاة الحديث 2 و الفقيه ط النجف ج 2 ص 8 الرقم 26 و أورد صاحب المعالم في المنتقى حديث الكافي ج 2 ص 75 و حديث الفقيه ص 78 و بين موارد المخالفة في الألفاظ فراجع و لا تغفل.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست