له في اللّه أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل اللّه يعلم حيث يجعل
رسالته.
و الالتزام إما أن يراد به بالوجه الشرعي كالنذر و نحوه فيجب على
تقدير وجوبه و يستحب على الاستحباب أو مجرّد أن يقرر ذلك على نفسه عازما عليه بحيث
لا يتخلف كما هو الأظهر، و حينئذ فربما استحب النذر كما إذا كان معينا على ذلك كأن
يخاف من نفسه التخلف بدون النذر و يأمن معه، و ربما وجب مع ظن التخلف بدونه و ظنّ
عدمه معه على تقدير وجوب الالتزام فليتأمل فيه.
و في سورة الذاريات في أحوال المتقين بيانا لكونهم محسنين «وَفِي أَمْوالِهِمْ
حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» و صرّح جماعة من المفسرين
باتحاد المقصود من الآيتين و ربما أيّد ذلك استحباب الالتزام و يمكن أن يستفاد من
سياق كل منهما الدوام كما تقدّم في الروايتين الأوّلتين، فكأنّ حقهم ثابت فيها لا
يزول، فلا يبعد استحباب الوصية أو وجوبها، و من عموم الأموال يستفاد إعارة الكتب و
المواعين و نحوها.
و بالجملة يستفاد إعانتهم بكلّ ما في يدك من الأموال مع احتمال
الوجوب فلا تغفل.
اختلف فيمن نزلت الآية و ما قبلها فيه ففي المجمع قال أبو حمزة
الثماليّ بلغنا أنهم ثلاثة نفر من الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذر، و ثعلبة بن
وديعة و أوس بن حذام تخلّفوا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مخرجه إلى تبوك،
فلما بلغهم ما أنزل اللّه فيمن تخلف عن نبيّه أيقنوا بالهلاك، فأوثقوا أنفسهم
بسواري المسجد.