responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 330

المعلوم غير الزكاة و هو شي‌ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليهم أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ جمعة و إن شاء في كل شهر.

و في الصحيح‌ [1] عن ابى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام و انّ عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت أصلحك اللّه و علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان اللّه اما تسمع اللّه عزّ و جل يقول في كتابه‌ «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» قال قلت: ما ذا الحقّ المعلوم الذي علينا؟ قال هو الشي‌ء يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر، غير أنه يدوم عليه.

و في الموثق 1 أيضا عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جل‌ «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» أ هو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه اللّه الثروة من المال فيخرج منه الالف و الألفين و الثلاثة آلاف و الأقل و الأكثر، فيصل به رحمه و يحمل الكلّ عن قومه.

و في طريق 2 آخر عن ابي جعفر عليه السّلام أن رجلا جاء إلى أبي على بن الحسين عليه السّلام فقال له: أخبرني عن قول اللّه عز و جل‌ «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علىّ بن الحسين عليه السّلام الحق المعلوم الشي‌ء يخرجه من ماله ليس من الزكاة و لا من الصدقة المفروضتين فقال فما هو فقال هو الشي‌ء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحما و يقوى به ضعيفا و يحمل به كلّا أو يصل به أخا


[1] الوسائل ج 6 ص 28 المسلسل 11491 و الحديث طويل أخذ المصنف مورد الحاجة و يظهر من تعبير المصنف عن الحديث بالصحيح اعتماده بابى بصير و ان كنا في حقه من المتوقفين كما أشرنا في تعاليقنا على مسالك الافهام.

1- الوسائل ج 6 ص 29 المسلسل 11493.

2- الوسائل ج 6 ص 29 المسلسل 11494- الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست