المعلوم غير الزكاة و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب
عليهم أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ
جمعة و إن شاء في كل شهر.
و في الصحيح [1] عن
ابى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام و انّ عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت
أصلحك اللّه و علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان اللّه اما تسمع اللّه عزّ و
جل يقول في كتابه
«وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ
الْمَحْرُومِ» قال قلت: ما ذا الحقّ المعلوم الذي علينا؟ قال هو الشيء يعلمه الرجل
في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر، غير أنه يدوم عليه.
و في الموثق 1 أيضا عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه عليه
السّلام في قول اللّه عزّ و جل «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ
الْمَحْرُومِ» أ هو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه اللّه الثروة من المال فيخرج
منه الالف و الألفين و الثلاثة آلاف و الأقل و الأكثر، فيصل به رحمه و يحمل الكلّ
عن قومه.
و في طريق 2 آخر عن ابي جعفر عليه السّلام أن رجلا جاء إلى أبي على
بن الحسين عليه السّلام فقال له: أخبرني عن قول اللّه عز و جل «وَالَّذِينَ فِي
أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» ما هذا الحق المعلوم؟ فقال
له علىّ بن الحسين عليه السّلام الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة
و لا من الصدقة المفروضتين فقال فما هو فقال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء
أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحما و
يقوى به ضعيفا و يحمل به كلّا أو يصل به أخا
[1] الوسائل ج 6 ص 28 المسلسل 11491 و
الحديث طويل أخذ المصنف مورد الحاجة و يظهر من تعبير المصنف عن الحديث بالصحيح
اعتماده بابى بصير و ان كنا في حقه من المتوقفين كما أشرنا في تعاليقنا على مسالك
الافهام.
1- الوسائل ج 6 ص 29 المسلسل 11493.
2-
الوسائل ج 6 ص 29 المسلسل 11494- الباب 7 من أبواب من تجب عليه
الزكاة.