responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 327

أما أولا فلان ذلك تعليل للإنفاق المفروض لهم طوعا أو كرها فالمعلول هنا أعمّ، و أما ثانيا فلان ما بعده حصر للمانع في أمور منها كفر و منها غير كفر فلا يبعد أن يكون غير الكفر أيضا مانعا كالكفر.

بل يقال لو لا أنّ غير الكفر مانع أيضا لم يصح استثناؤه كالكفر، فإنه لا ريب في كون الكفر بنفسه مانعا و علة لعدم القبول كما هو مقتضاه على تقدير كون الفسق عبارة عن الكفر، فعلى التقديرين يلزم كون غير الكفر أيضا مانعا من القبول.

اللهم إلا أن يعطف لا يأتون على ما منعهم أو يجعل استينافا أو يكون المراد استثناء المجموع لأنه أقوى من الكفر وحده، و إيراد غير الكفر معه على طريق التأييد و التقوية، و لا ينافي ذلك كون الكفر كافيا في المنع و علّة تامة في الجملة.

لكنه موضع تأمل إذ الظاهر أنّ عدم الإتيان بالصلاة إلا كسلانا و عدم الإنفاق إلا كارها مانعان حتّى صرح بعض من حمل الفسق على الكفر بفهم منع الكسل و الكره عن ذلك فليتأمل.

و بالجملة فما قيل من ان المراد بالفسق هنا الكفر فيه نظر، و كذا في تأييد ما بعده إيّاه، و تفسير المجمع الفسق بالتّمرد عن طاعة اللّه و تفسير الكشاف بالتمرد و العتوّ، إن أرادا ما يكون كفرا فتفسير بالأخص و إلّا فلا سند فيه لذلك، بل للأعم هذا.

و في الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع، في المجمع لأنه سبحانه ذمّهم على ترك الصلاة و الزكاة و لو لا وجوبهما عليهم لم يذمّوا على تركهما 1 و هذا يشعر منه بحمله الإنفاق على إيتاء الزكاة لكن يستقيم على الأعم الظاهر أيضا، و ذمّوا على الكسل و الكره أيضا فإنّ الذمّ هنا على عدم الخلو من أحد الأمرين فهما قبيحان مذمومان كما لا يخفى.

ثمّ الظاهر أن الوقف إنفاق فيستفاد عدم قبوله من الكافر أو الفاسق لكن الظاهر 1- المجمع ج 3 ص 38.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست