و في الكشاف 1: ظاهره وجوب الاستماع و الإنصات وقت قراءة القرآن في
صلاة و غير صلاة، و قيل: كانوا يتكلّمون في الصلاة فنزلت، ثمّ صار سنّة في غير الصلاة
أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن، و قيل: معناه و إذا تلا عليكم
الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له، و في الجوامع ما هو قريب من ذلك.
و في المعالم عن سعيد بن جبير: هذا في الإنصات يوم الأضحى و الفطر و
يوم الجمعة، و فيما يجهر به الامام، و عن عمر بن عبد العزيز: الإنصات لقول كل واعظ
قال: و الأول و هو أنّها في القراءة في الصلاة أولى، لأنّ الآية مكية، و الجمع
وجبت بالمدينة، و هو واضح.
و أما قول الجبائيّ فيستلزم النسخ أو تقديرا كثيرا من غير موجب، و
أبعد منه ما قيل من إلحاق المعصومين عليهم السّلام في ذلك بالنبيّ صلّى اللّه عليه
و آله و ما روي عن الزّجاج فإنّما يحتمله فاستمعوا له كما في الكشاف، و قيل: معنى
فاستمعوا فاعملوا بما فيه و لا تجاوزوه، و ينبه عليه أيضا ما ذكر في توجيهه، فاما
أن يكون معنى الجميع ذلك فلا، بل حيث قارنه قوله و «أَنْصِتُوا» أبعده عن هذا كما لا يخفى.
و أما ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فهو ظاهر عبارة القرآن،
و ربما يحمل على ما إذا قصد به إسماع السامع كما وقع لأمير المؤمنين عليه السّلام
و ربما أشعر به قول أبى عبد اللّه عليه السّلام حيث لم يكتف في الحكم بالوجوب على
مجرّد السماع، بل قال نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع.
و مما يؤيد هذا الحمل أنه لو وجب مطلقا لزم عدم جواز قراءة اثنين أو
جماعة على وجه يسمع كلّ قراءة الآخر، و عدم جواز الأذان بعد دخول الوقت عند من
يقرأ، و كذا صلاة النافلة و الدعاء و نحو ذلك، بل الاجتماع في القراءة في الفريضة.