responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 290

عليه السّلام قالوا: و كان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم و يسلّم بعضهم على بعض، و إذا دخل داخل فقال لهم كم صلّيتم أجابوه، فنهوا عن ذلك و أمروا بالاستماع.

و قيل إنّه في الخطبة أمر بالإنصات و الاستماع إلى الامام يوم الجمعة، عن عطاء و عمرو بن دينار و زيد بن أسلم، و قيل: إنه في الخطبة و الصلاة جميعا عن الحسن و جماعة.

و قال الشيخ أبو جعفر قدّس اللّه روحه و أقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيه الإنصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة، فان على المأموم الإنصات و الاستماع فأما خارج الصلاة، فلا خلاف أنّ الإنصات و الاستماع غير واجب.

و روي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة و غيرها، قال: و ذلك على وجه الاستحباب.

و في كتاب العيّاشي بإسناده عن أبى كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قرأ ابن كوّاء خلف أمير المؤمنين عليه السّلام‌ «لَئِنْأَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ» فأنصت له أمير المؤمنين.

و عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يقرأ القرآن أ يجب على من سمعه الإنصات له و الاستماع؟ قال: نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع‌ [1].

قال الزجّاج و يجوز أن يكون‌ «فَاسْتَمِعُوالَهُ وَ أَنْصِتُوا» أي اعملوا بما فيه و لا تجاوزوا، لأنّ قول القائل سمع اللّه دعاءك: أجاب اللّه دعاءك، لأنّ اللّه سميع عليم، و قال الجبائي: أنّها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا و يتفهّموا و قال أحمد بن حنبل:

أجمعت الأمة على أنها نزلت في الصلاة.


[1] قال المؤلف قدس سره في الهامش: و في التهذيب: «في الصحيح عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الناصب يؤمنا ما نقول في الصلاة معه فقال: أما إذا جهر فأنصت للقرآن و اسمع ثم اركع و اسجد أنت لنفسك». راجع الوسائل ج 5 ص 431 المسلسل 10927 الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست