عليه السّلام قالوا: و كان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم و يسلّم
بعضهم على بعض، و إذا دخل داخل فقال لهم كم صلّيتم أجابوه، فنهوا عن ذلك و أمروا
بالاستماع.
و قيل إنّه في الخطبة أمر بالإنصات و الاستماع إلى الامام يوم
الجمعة، عن عطاء و عمرو بن دينار و زيد بن أسلم، و قيل: إنه في الخطبة و الصلاة
جميعا عن الحسن و جماعة.
و قال الشيخ أبو جعفر قدّس اللّه روحه و أقوى الأقوال الأول لأنه لا
حال يجب فيه الإنصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة، فان على
المأموم الإنصات و الاستماع فأما خارج الصلاة، فلا خلاف أنّ الإنصات و الاستماع
غير واجب.
و روي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: يجب الإنصات للقرآن
في الصلاة و غيرها، قال: و ذلك على وجه الاستحباب.
و في كتاب العيّاشي بإسناده عن أبى كهمس عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: قرأ ابن كوّاء خلف أمير المؤمنين عليه السّلام «لَئِنْأَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ» فأنصت له أمير المؤمنين.
و عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت
له الرجل يقرأ القرآن أ يجب على من سمعه الإنصات له و الاستماع؟ قال: نعم إذا قرئ
عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع [1].
قال الزجّاج و يجوز أن يكون «فَاسْتَمِعُوالَهُ وَ
أَنْصِتُوا»
أي اعملوا بما فيه و لا تجاوزوا، لأنّ قول القائل سمع اللّه دعاءك:
أجاب اللّه دعاءك، لأنّ اللّه سميع عليم، و قال الجبائي: أنّها نزلت في ابتداء
التبليغ ليعلموا و يتفهّموا و قال أحمد بن حنبل:
أجمعت الأمة على أنها نزلت في الصلاة.
[1] قال المؤلف قدس سره في الهامش: و في
التهذيب: «في الصحيح عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الناصب
يؤمنا ما نقول في الصلاة معه فقال: أما إذا جهر فأنصت للقرآن و اسمع ثم اركع و
اسجد أنت لنفسك». راجع الوسائل ج 5 ص 431 المسلسل 10927 الباب 34 من أبواب صلاة
الجماعة.