responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 283

[صلاة الجماعة]

العاشرة [البقرة 43]وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

إقامة الصلاة الإتيان بها تامّة الأفعال و الشروط، و أداء وظائفها المعتبرة، و الركوع لغة الانحناء، و قيل الخضوع، و شرعا انحناء خاصّ، قيل: أي بحيث تصل يدا مستوي الخلقة إلى ركبتيه، أو خضوع خاصّ، و قد يعبّر به عن الصلاة لأنّ الركوع أوّل ما يشاهد من الأفعال الّتي يستدلّ بها على انّ الإنسان يصلّى، أو لكونه ركنا فيها أو لغير ذلك، و لا ريب ان ليس المراد مطلق الانحناء، فقيل: عبّر به عن الصلاة و ذلك لأنّ الخطاب لليهود، و ليس في صلاتهم ركوع، و قوله‌ «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ» كان يحتمل الإشارة إلى صلاتهم و الى صلاتنا، فاذا قيل ذلك اختصّ بصلاتنا فيكون بيانا لا تكرارا و مجرّد تأكيد كما قيل.

و أصرح في هذا المعنى ما قيل انّ المراد اركعوا في الصلاة مع الراكعين في صلاتهم، فيراد به المعنى الشرعيّ، و المعيّة على القولين كأنها باعتبار الموافقة في الصلاة و الدخول في دين الإسلام، و حينئذ فالوجوب كما هو ظاهر الأمر ظاهر، و إذا حمل على صلاة الجماعة كما قيل: كانت المعيّة أظهر، و لكنّ الوجوب‌ [1] كاد ان يكون خلاف الإجماع، فامّا ان يحمل على الصلاة الّتي يجب فيها الجماعة كصلاة الجمعة و العيدين، أو على شدّة الاستحباب للأخبار و الإجماع.

هذا و قد يستدلّ على الأوّل على ركنية الركوع، لتسميتها لاشتمالها عليه و عدم انفكاكها عنه، فاذا عدم عدمت، و فيه نظر. و على الثاني على وجوب الركوع، و على الأخير على عدم إدراك الجماعة مع عدم الركوع مع الامام، حتّى لو كان الامام‌


[1] قد عرفت في حواشينا السابقة ان مفاد الأمر طلب المولى و العقل يحكم بوجوب اطاعة امره فما دل على جواز الترك يكون واردا على حكم العقل و لذا صححنا التعبير بقوله اغتسل للجمعة و الجنابة بأمر واحد دل الدليل على جواز ترك أحدهما و يبقى الآخر محكوما بحكم العقل بلزوم الإتيان.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست